responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 236

احتجّوا : بالجواز الأصلي.

وقد يخرج بالنص عن العمل به.

المطلب الثاني : في الشرائط‌

وهي سبعة :

الأول : العدد ، وأقلّه اثنان ، أحدهما : الإمام في كلّ ما يجمّع فيه إلاّ الجمعة والعيدين مع الشرائط بالإجماع.

ولقوله 7 : ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) [١].

ولأنّها مأخوذة من الاجتماع وهو موجود هنا.

لا يقال : أقلّ الجمع ثلاثة عندكم ، فكيف تذهبون إلى ذلك!؟

لأنّا نقول : ليس بينهما تناف ، لتغايرهما ، لأنّ المراد هنا أنّ فضيلة الجماعة تحصل من الاثنين ، والمراد هنا صيغة الجمع ك‌ « رجال » لا يطلق حقيقة على أقلّ من الثلاثة.

ولا فرق في الجواز بين أن يكونوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى [٢].

ولا يجوز أن يكونوا إناثا وخناثى مشكل أمرهم ، ولا خناثى منفردات ، لامتناع أن تكون الإمامة خنثى لمثلها ، لاحتمال أن تكون الإمام أنثى والمأموم رجلا.

مسألة ٥٣٨ : يستحب للنساء أن يصلّين جماعة‌ وإن لم يكن معهنّ رجل ، في الفرض والنفل ، كالرجال ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عطاء والأوزاعي والثوري وأبو ثور والشافعي وأحمد وإسحاق [٣] ـ لأنّ النبي 6 ، أمر أمّ ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل ـ وكان يزورها ويسمّيها‌


[١] سنن ابن ماجة ١ : ٣١٢ ـ ٩٧٢ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٨٠ ـ ١ ، المستدرك للحاكم ٤ : ٣٣٤ ، وعيون أخبار الرضا ٢ : ٦١ ـ ٢٤٨‌

[٢] المناسب للعبارة : وخناثى.

[٣] المجموع ٤ : ١٩٩ ، المغني ٢ : ٣٦ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٣ ، والام ١ : ١٦٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست