responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 221

مضرّته عنهم ، لأنّ النبي 6 دعا كذلك [١].

ولأنّه أحد الضررين ، فاستحب الدعاء لإزالته كانقطاعه.

ويستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء ، لأنّ النبي 6 ، رفعهما فيه حتى رئي بياض إبطيه [٢].

ويجوز أن يستسقي الإمام بغير صلاة ، بأن يستسقي في خطبة الجمعة والعيدين ، وهو دون الأول في الفضل. وكذا يجوز أن يخرج فيدعو دعاء مجدّدا ، وهو دون الثاني.

ويستحب لأهل الخصب أن يستسقوا لأهل الجدب ، لأنّ الله تعالى أثنى على قوم دعوا لإخوانهم بقوله ( وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ ) [٣]. ويدعون لأنفسهم بزيادة الخصب.

مسألة ٥٢٦ : لو نذر الإمام أن يستسقي ، انعقد نذره‌ ، لأنّه طاعة ، فإن سقي الناس ، وجب عليه أن يخرج فيوفّي نذره ، وليس له إخراج غيره ، ولا إلزامه بالخروج ، لأنّه لا يملكهم ، وليس له أن يكرههم عليه في غير جدب ، ولو لم يسقوا ، وجب عليه الخروج بنفسه ، وليس له إلزام غيره بذلك ، بل يأمرهم أمر ترغيب لا أمر إلزام.

ولو نذر أن يخرج بالناس ، انعقد نذره في نفسه خاصة ، ووجب عليه إشعار غيره ، وترغيبه في الخروج ، فإن فعل ، وإلاّ لم يجز جبره عليه ، ولو نذر غير الإمام ذلك فكذلك.


[١] صحيح البخاري ٢ : ٤٠ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٢ ـ ٦١٤ ـ ٨٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٤ ـ ١١٧٤ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٩ ـ ١٦٠.

[٢] صحيح البخاري ٢ : ٣٩ ـ ٤٠ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٢ ـ ٨٩٥ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٣ ـ ١١٧٠ و ١١٧١ و ٣٠٤ ـ ١١٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٧٣ ـ ١١٨٠ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٥٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٨ ـ ٦٩ ـ ١٢.

[٣] الحشر : ١٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست