نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 213
وفي رواية : يشترط ، لأنّ النبي 6 ، لم يأمر بها ، وإنّما فعلها على صفة ، فلا تتعدّى [١].
ونمنع انتفاء الأمر.
مسألة ٥١٧ : إذا فرغ من الصلاة ، خطب عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ومالك ومحمّد بن الحسن وأحمد في أشهر الروايتين [٢]. قال ابن عبد البرّ : وعليه جماعة الفقهاء [٣] ـ لقول أبي هريرة : صلّى ركعتين ثم خطبنا [٤].
وقول ابن عباس : صنع في الاستسقاء كما صنع في العيدين [٥].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « إنّ رسول الله 6 ، صلّى الاستسقاء ركعتين ، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة » [٦].
وسأل هشام بن الحكم ، الصادق 7 عن صلاة الاستسقاء ، قال : « مثل صلاة العيدين يقرأ فيهما ويكبّر فيهما ، يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ، ويبرز معه الناس ، فيحمد الله ويمجّده ويثني عليه ، ويجتهد في الدعاء ، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلّى صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد ، فإذا سلّم الإمام ، قلّب ثوبه ، وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر ، والذي على الأيسر على الأيمن ، فإنّ النبي 6 ،