نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 208
لا يستسقى إلاّ بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلاّ بمكة » [١].
ولأنّه يستحب إخراج النساء والأطفال والبهائم ولا يحمل ذلك إلاّ المصلّى.
ولأنّهم في المصلّى في الصحراء يعلمون ما ينشأ من السحاب ، أو يجيء من المطر.
وهل يخرج المنبر معه؟ قال المرتضى : نعم [٢] ، وبه قال الشافعي [٣] ، لرواية عائشة أنّ النبي 6 ، أخرج المنبر [٤] ، ولم يخرجه في العيد ، بل خطب على بعيره [٥].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 لمحمد بن خالد : « يخرج المنبر ثم يخرج كما يخرج يوم العيدين ، وبين يديه المؤذّنون في أيديهم عنزهم حتى إذا انتهى إلى المصلّى صلّى بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة » [٦].
وقال بعض علمائنا : لا يخرج بل يعمل شبه المنبر من طين [٧].
مسألة ٥١٣ : يستحب أن يخرج الناس حفاة على سكينة ووقار ، لأنّه أبلغ في التذلّل والخضوع.
ولقول الصادق 7 : « يخرج كما يخرج في العيدين » [٨].