ولأنّها صلاة ليس من شرطها البنيان والاستيطان ، فلم يكن من شرطها الجماعة ، كغيرها من النوافل.
وقال الثوري ومحمد : إن صلّى الإمام صلّوها معه ، ولا يصلّون منفردين ، لأنّها صلاة شرّع لها الاجتماع والخطبة ، فلا يصلّيها المنفرد كالجمعة [٢].
ونمنع العلّيّة ، فإنّ الخطبة عندنا ليست مشروعة.
مسألة ٤٨٩ : وتستحبّ الجماعة في هذه الصلاة إجماعا منّا ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد [٣] ـ لأنّ النبي 6 ، صلاّها في الجماعة [٤].
وصلّى ابن عباس خسوف القمر في جماعة في عهد علي 7[٥].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « إذا انكسفت الشمس والقمر فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى الإمام يصلّي بهم ، وأيّهما كسف بعضه فإنّه يجزئ الرجل أن يصلّي وحده » [٦].
ولأنّ خسوف القمر أحد الكسوفين ، فاستحبّت فيه الجماعة كالآخر.