وقال الشافعي في الآخر : لا يستحب إطالة السجود ، لأنّه لم ينقل [٢].
وهو ممنوع.
مسألة ٤٧٦ : يستحب له أن يكبّر كلّما انتصب من الركوع ، إلاّ في الخامس والعاشر ، فإنّه يقول فيهما : سمع الله لمن حمده ، عند علمائنا ، لأنّ التكبير أعظم وأتمّ في الإجلال فكان أولى.
ولأنّ الركوعات وإن تكرّرت فهي تجري مجرى ركعة واحدة ، فيكون « سمع الله » في آخرها كغيرها من الفرائض.
وقول الصادق 7 : « تركع وتكبّر وترفع رأسك بالتكبير ، إلاّ في الخامسة والعاشرة ، تقول : سمع الله لمن حمده » [٣].
وقال الجمهور : تقول في كلّ رفع : سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد ، لأنّه قيام عن الركوع ، فاستحبّ هذا القول كغيرها من الفرائض [٤].
والفرق ما تقدّم.
مسألة ٤٧٧ : يستحب أن يقنت خمس مرّات : في القيام الثاني من الركوعات ، والرابع والسادس والثامن والعاشر ـ خلافا للجمهور ، فإنّهم أنكروا القنوت [٥] ـ لقول الباقر والصادق 8 : « والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، ثم في الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة » [٦].
ولأن القنوت مظنّة إجابة الدعاء ، فشرّع للحاجة ، كما قنت النبي صلّى