وقال الشافعي : يقرأ في الأولى سورة البقرة أو بقدر آيها ، وكذا في القيام الثاني ، ثم يسجد ، ثم يقوم فيقرأ بعد الحمد مائة وخمسين آية من البقرة ، وفي القيام الثاني بقدر مائة آية من البقرة ، ولو ضاق الوقت لم تجز الإطالة [٣].
مسألة ٤٧٤ : يستحب الإطالة بقدر الكسوف ، وبه قال الفقهاء ـ خلافا لأبي حنيفة [٤] ـ لأنّ عائشة قالت : خسفت الشمس في حياة رسول الله 6 ، فصلّى رسول الله 6 ، في المسجد بالناس ، وقرأ قراءة طويلة ، وركع ركوعا طويلا [٥].
ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 : « كسفت الشمس في زمن رسول الله 6 ، فصلّى بالناس ركعتين ، وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من طول القيام » [٦].
[٣] الام ١ : ٢٤٥ ، المجموع ٥ : ٤٨ ، مختصر المزني : ٣٢ ، الوجيز ١ : ٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٧٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٢.
[٤] المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٤ و ٧٥ ، اللباب ١ : ١١٩ ـ ١٢٠.
[٥] صحيح مسلم ٢ : ٦١٨ ـ ٦١٩ ـ ٩٠١ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٧ ـ ١١٨٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٤٩ ـ ٥٦١ ، سنن النسائي ٣ : ١٣٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠١ ـ ١٢٦٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٣ ـ ٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢١.