responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 172

يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر ، إلاّ أن يكون إماما يشقّ على من خلفه [١].

وفي رواية أبي بصير : « مثل يس والنور » [٢].

وقال الشافعي : يقرأ في الأولى سورة البقرة أو بقدر آيها ، وكذا في القيام الثاني ، ثم يسجد ، ثم يقوم فيقرأ بعد الحمد مائة وخمسين آية من البقرة ، وفي القيام الثاني بقدر مائة آية من البقرة ، ولو ضاق الوقت لم تجز الإطالة [٣].

مسألة ٤٧٤ : يستحب الإطالة بقدر الكسوف ، وبه قال الفقهاء ـ خلافا لأبي حنيفة [٤] ـ لأنّ عائشة قالت : خسفت الشمس في حياة رسول الله 6 ، فصلّى رسول الله 6 ، في المسجد بالناس ، وقرأ قراءة طويلة ، وركع ركوعا طويلا [٥].

ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 : « كسفت الشمس في زمن رسول الله 6 ، فصلّى بالناس ركعتين ، وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من طول القيام » [٦].

ولأنّ الغاية استدفاع المخوف وطلب ردّ النور ، فينبغي الاستمرار باستمراره.

مسألة ٤٧٥ : ويستحب إطالة الركوع والسجود.


[١] الكافي ٣ : ٤٦٤ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ـ ٣٣٥.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٩٤ ـ ٨٩٠.

[٣] الام ١ : ٢٤٥ ، المجموع ٥ : ٤٨ ، مختصر المزني : ٣٢ ، الوجيز ١ : ٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٧٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٢.

[٤] المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٤ و ٧٥ ، اللباب ١ : ١١٩ ـ ١٢٠.

[٥] صحيح مسلم ٢ : ٦١٨ ـ ٦١٩ ـ ٩٠١ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٧ ـ ١١٨٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٤٩ ـ ٥٦١ ، سنن النسائي ٣ : ١٣٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠١ ـ ١٢٦٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٣ ـ ٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢١.

[٦] التهذيب ٣ : ٢٩٣ ـ ٨٨٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست