responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 168

من آيات الله ، يجريان بأمره ، مطيعان له ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلّوا ، ثم نزل فصلّى بالناس صلاة الكسوف » [١].

والأمر للوجوب ، وقد حصل من النبي 6 قولا وفعلا.

وقال الجمهور كافّة : بالاستحباب [٢] ، للأصل.

وما ذكرناه يقتضي العدول عنه.

مسألة ٤٧١ : وهي ركعتان تشتمل كلّ ركعة على خمس ركوعات ، وسجدتين‌ عند علمائنا أجمع ، لقول أبي بن كعب : إنّ النبي 6 ركع خمس ركوعات ، ثم سجد سجدتين ، وفعل في الثانية مثل ذلك [٣].

ومثله روى جابر عن النبي 6 [٤].

وصلّى عليّ 7 بعد رسول الله 6 مثل ذلك [٥].

ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 : « هي عشر ركعات بأربع سجدات » [٦].

وقال أبو حنيفة وإبراهيم النخعي والثوري : إنّها ركعتان كالفجر ، فإن زاد ركوعا بطلت صلاته ، لأنّ قبيصة روى : أنّ النبي 6 ،


[١] الكافي ٣ : ٢٠٨ ـ ٧ و ٤٦٣ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٤ ـ ٣٢٩.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، المجموع ٥ : ٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٦٩ ، الوجيز ١ : ٧١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٠ ، الشرح الصغير ١ : ١٨٩ ، المدونة الكبرى ١ : ١٦٤ ، المغني ٢ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٧٣.

[٣] سنن البيهقي ٣ : ٣٢٩.

[٤] لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا.

[٥] مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٦٨ ، مجمع الزوائد ٢ : ٢٠٧ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٩.

[٦] الكافي ٣ : ٤٦٣ ـ ٤٦٤ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ـ ٣٣٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست