من آيات الله ، يجريان بأمره ، مطيعان له ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلّوا ، ثم نزل فصلّى بالناس صلاة الكسوف » [١].
والأمر للوجوب ، وقد حصل من النبي 6 قولا وفعلا.
وقال الجمهور كافّة : بالاستحباب [٢] ، للأصل.
وما ذكرناه يقتضي العدول عنه.
مسألة ٤٧١ : وهي ركعتان تشتمل كلّ ركعة على خمس ركوعات ، وسجدتين عند علمائنا أجمع ، لقول أبي بن كعب : إنّ النبي 6 ركع خمس ركوعات ، ثم سجد سجدتين ، وفعل في الثانية مثل ذلك [٣].
ومثله روى جابر عن النبي 6 [٤].
وصلّى عليّ 7 بعد رسول الله 6 مثل ذلك [٥].
ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 : « هي عشر ركعات بأربع سجدات » [٦].
وقال أبو حنيفة وإبراهيم النخعي والثوري : إنّها ركعتان كالفجر ، فإن زاد ركوعا بطلت صلاته ، لأنّ قبيصة روى : أنّ النبي 6 ،
[١] الكافي ٣ : ٢٠٨ ـ ٧ و ٤٦٣ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٤ ـ ٣٢٩.
[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، المجموع ٥ : ٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٦٩ ، الوجيز ١ : ٧١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٠ ، الشرح الصغير ١ : ١٨٩ ، المدونة الكبرى ١ : ١٦٤ ، المغني ٢ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٧٣.
[٣] سنن البيهقي ٣ : ٣٢٩.
[٤] لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا.
[٥] مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٦٨ ، مجمع الزوائد ٢ : ٢٠٧ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٩.
[٦] الكافي ٣ : ٤٦٣ ـ ٤٦٤ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ـ ٣٣٥.