نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 165
للكفّار وبقي سنّة بعد زوالهم ، ولهذا قال عمر : فيم الرمل الآن؟ ولم نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين؟ [١].
مسألة ٤٦٧ : يكره الخروج بالسلاح إلى صلاة العيدين ، لمنافاته الخضوع والاستكانة إلاّ أن يخاف العدوّ فيجوز. ولقول الباقر 7 : « نهى النبي 6 أن يخرج السلاح في العيدين إلاّ أن يكون عدوّ ظاهر » [٢].
مسألة ٤٦٨ : يستحب التعريف عشية عرفة بالأمصار في المساجد ، لما فيه من الاجتماع لذكر الله تعالى. وفعله ابن عباس بالبصرة [٣].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب ، وليصلّ وحده كما يصلّى في الجماعة ، وفي يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون الله عزّ وجلّ » [٤].
مسألة ٤٦٩ : يحرم على الرجال التزين يوم العيد وغيره بلبس الحرير المحض ـ وقد تقدّم [٥] ـ والقز من الحرير.