وقال أحمد : إنّها تقضى ركعتان ـ وللشافعي كالقولين ، وكذا عن أبي حنيفة روايتان [٢] ـ لأنّ ركبا جاءوا إلى النبي 6 ، فشهدوا أنّهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم رسول الله 6 ، أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاّهم [٣]. ولأنّها صلاة أصل مؤقتة ، فلا تسقط بفوات الوقت كالفرائض [٤].
ولا حجة في الحديث ، لاحتمال عدم الوثوق بهم ، فلزمهم الإفطار تديينا لهم بما عرفوه ، ولم يثبت بشهادتهم الهلال ، والمضيّ إلى العيد تبعا لعمل الناس ، والقضاء في الفرائض بالنص.
واختلفت الشافعية ، فقال بعضهم : لا تقضى أبدا. وقال بعضهم : تقضى أبدا. وقال بعضهم : لا تقضى إلاّ في الحادي والثلاثين. وقال بعضهم : تقضى في شهر العيد كلّه [٥].
فروع :
أ : قال الشيخ : إن شاء صلّى أربعا ، وإن شاء اثنتين من غير أن يقصد القضاء [٦] ، لقول الصادق 7 : « من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا » [٧].
[١] التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٤.