جماعة ـ وبه قال أحمد والأعمش والشافعي وإسحاق [١] ـ لعموم قوله 7 : ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ) [٢].
وصلّى ابن مسعود بعلقمة والأسود لمّا فاتته الجمعة [٣].
وقال أبو حنيفة ومالك : يكره ـ وهو قول الحسن وأبي قلابة ـ لأنه لم ينقل في زمن النبي 7 من صلّى جماعة من المعذورين [٤].
وهو ممنوع ، لما تقدّم.
إذا ثبت هذا فالأقرب استحباب إعادتها جماعة في مسجد النبي 6 ، وغيره من المساجد ، لعموم استحباب طلب الجماعة.
ولا تكره أيضا في المسجد الذي أقيمت الجمعة فيه.
وكره أحمد ذلك كله [٥] ، وليس بجيّد.
نعم لو نسب إلى الرغبة عن الجمعة ، أو أنه لا يرى الصلاة خلف الإمام ، أو خيف فتنة ، ولحوق ضرر به وبغيره كره ذلك.
هـ : الأقرب لمن صلّى الظهر من أصحاب الأعذار السعي إلى الجمعة استحبابا ، طلبا لفضيلة الجماعة ، لأنها تنوب مناب الظهر فأشبهت المنوب ، والأول هو الفرض.
وقال أبو إسحاق : قال الشافعي في القديم : يحتسب الله تعالى له بأيتهما شاء [٦] ، لأنه كان في الابتداء مخيرا بين الظهر والجمعة ، فإذا فعلها
[١] المغني ٢ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦٠ ، الإنصاف ٢ : ٣٧٣ ، كشاف القناع ٢ : ٢٥ ، المجموع ٤ : ٤٩٣ ـ ٤٩٤.
[٢] صحيح البخاري ١ : ١٦٦ ، سنن الترمذي ١ : ٤٢٠ ـ ٤٢١ ـ ٢١٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٦٠.
[٣] المغني ٢ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦١.
[٤] المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٥ ـ ٣٦ ، اللباب ١ : ١١٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٠ ، بلغة السالك ١ : ١٨٢ ، المغني ٢ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦٠ ، المجموع ٤ : ٤٩٤.
[٥] المغني ٢ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦١.
[٦] المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، المجموع ٤ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٧.