responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 153

وقال أبو حنيفة : يكبّر عقيب الصبح من يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر ثمان صلوات. وهو مروي عن ابن مسعود ، لقوله تعالى ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ ) [١] قالوا : والمعلومات هي العشر. وأجمعنا على أنّ فيما قبل عرفة لا يكبّر ، فيجب أن يكبّر يوم عرفة ويوم النحر [٢].

وهو ممنوع ، فإنّ المراد بذلك التكبير على الهدي في أيام العشر ، أو الذكر على الأضحية.

مسألة ٤٥٩ : ويكبّر في الأضحى من كان بغير منى عقيب عشر صلوات‌ ، أوّلها : ظهر النحر ، وآخرها : صبح الثاني من أيام التشريق ـ ولم يفرّق أحد من الجمهور بين من كان بمنى وغيرها ـ لقول الصادق 7 : « التكبير في الأمصار عقيب عشر صلوات ، فإذا نفر الحاج النفر الأوّل ، أمسك أهل الأمصار ، ومن أقام بمنى فصلّى الظهر والعصر فليكبّر » [٣].

ولأنّ الناس في التكبير تبع الحاج ، ومع النفر الأول يسقط التكبير ، فيسقط عمّن ليس بمنى.

وفي وجوب هذا التكبير لعلمائنا قولان [٤] ، أقواهما : الاستحباب ، لأصالة البراءة.

مسألة ٤٦٠ : اختلف علماؤنا في كيفيته ، فقال الشيخ في المبسوط : يكبّر مرّتين ، ثم يقول : لا إله إلاّ الله ، والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، ولله الحمد ، والحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا.


[١] الحج : ٢٨.

[٢] الهداية للمرغيناني ١ : ٨٧ ، شرح فتح القدير ٢ : ٤٨ ـ ٤٩ ، شرح العناية ٢ : ٤٨ ، عمدة القارئ ٦ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٤ ، المغني ٢ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٥.

[٣] الكافي ٤ : ٥١٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ ـ ٩٢٠.

[٤] من القائلين بوجوبه : السيد المرتضى كما في الانتصار : ٥٧ وحكاه أيضا عن ابن الجنيد ، الشهيد في الذكرى : ٢٤١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست