نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 146
وليس بشيء.
نعم لو لم يقدر على الصبر ، جاز أن يطعم قبل الخروج ، للعذر.
قال الباقر 7 : « لا تأكل يوم الأضحى إلاّ من أضحيتك إن قويت ، وإن لم تقو فمعذور » [١].
إذا ثبت هذا فإنه يستحبّ أن يأكل في الفطر شيئا من الحلوة ، لأنّ النبي 7 قلّما كان يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، وأقلّ من ذلك أو أكثر [٢].
مسألة ٤٥٤ : الأذان والإقامة في صلاة العيدين بدعة عند علمائنا أجمع ، وهو قول علماء الأمصار [٣] ، لأنّ جابر بن سمرة قال : صلّيت مع النبي 6 ، غير مرّة ولا مرّتين بغير أذان ولا إقامة [٤].
ومن طريق الخاصة : قول إسماعيل بن جابر : سألت الصادق 7 صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : « لا ، ولكن ينادى : الصلاة ، ثلاث مرّات » [٥].