responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 14

الجمعة أجزأته الظهر التي صلاّها [١].

وليس بجيّد ، لأن الظهر الواقعة إن كانت صحيحة أسقطت الفرض ، إذ لا تجبان عليه في وقت واحد إجماعا ، وإلاّ أعادها.

ولأنه يأثم بترك الجمعة وإن صلّى الظهر ، ولا يأثم بفعل الجمعة وترك الظهر إجماعا ، والواجب هو الذي يأثم بتركه دون ما لا يأثم به.

فروع :

أ : فوات الجمعة برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية. وسيأتي في الجماعة.

ب : لو صلّى الظهر ثم شك هل صلّى قبل صلاة الإمام أو بعدها ، لزمه الإعادة‌ ، لأن الأصل البقاء‌

ج : لو صلّى الظهر مع صلاة الإمام الجمعة لم تصح‌ ـ إن كان يمكنه إدراكها ـ ظهره لأنه يمكنه الجمعة ، أمّا لو صلاّها قبل فراغ الإمام من الجمعة ـ إذا فاته إدراكها ـ فإنه يجوز ـ وبه قال بعض الشافعيّة [٢] ـ لأن الجمعة فاتت فتجب الظهر ، إذ لا يمكن سقوط الصلاتين.

وظاهر كلام الشافعي أنه لا يجوز أن يصلّيها إلاّ بعد فراغ الإمام [٣].

مسألة ٣٧٩ : من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد ، له أن يصلّي الظهر قبل صلاة الإمام‌ ومعه وبعده ـ وإن جاز أن يصلّي جمعة ـ في قول أكثر العلماء [٤] ، لأنه لم يخاطب بالجمعة ، فتصح منه الظهر ، كالبعيد من موضع الجمعة.


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، المجموع ٤ : ٤٩٦ و ٤٩٧ ، الوجيز ١ : ٦٥ ، فتح العزيز ٤ : ٦١٢ و ٦١٣.

[٢] حلية العلماء ٢ : ٢٢٨.

[٣] حلية العلماء ٢ : ٢٢٨.

[٤] المغني ٢ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٩‌

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست