responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 134

وعند الشافعي يبني على أنّه نوى مع الأخيرة [١].

مسألة ٤٤٥ : وتتعيّن الفاتحة في كلّ ركعة إجماعا‌ ممّن يوجبها في الصلوات ، وتجب سورة أخرى في كلّ ركعة ولا يجب تعيينها إجماعا كغيرها من الصلوات ، لكن اختلفوا في الأفضل ، فلعلمائنا قولان :

أحدهما : أنّه يقرأ في الأولى بعد الحمد « الأعلى » وفي الثانية بعدها « الشمس » [٢] ، لقول الباقر 7 : « يقرأ في الأولى : سبّح اسم ربّك الأعلى ، وفي الثانية : والشمس وضحاها » [٣].

والثاني : في الأولى بـ « الشمس » وفي الثانية بـ « الغاشية » [٤] ، لرواية معاوية بن عمّار قال : سألته ، إلى أن قال : « ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ : والشمس وضحاها » ثم قال : « ثم يقوم فيقرأ : فاتحة الكتاب ، وهل أتاك حديث الغاشية » [٥].

وللشيخ كالقولين [٦].

وقال الشافعي : في الأولى بـ « ق » وفي الثانية بـ « القمر » لقول أبي واقد لمّا سأله عمر عن قراءة رسول الله 6 ، في العيدين : كان رسول الله 6 ، يقرأ بـ « ق والقرآن المجيد » و « اقتربت‌


[١] المجموع ٥ : ١٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥١.

[٢] قال به الصدوق في الفقيه ١ : ٣٢٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١١١ ، وابن إدريس في السرائر : ٧٠.

[٣] التهذيب ٣ : ١٣٢ ـ ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٩ ـ ١٧٣٨.

[٤] قال به المفيد في المقنعة : ٣٢ ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ضمن رسائله ٣ : ٤٤ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٣ ـ ١٥٤ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٢٢ ، وابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٤٩٩ ـ ٥٠٠.

[٥] الكافي ٣ : ٤٦٠ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٨ ـ ١٧٣٣.

[٦] ذهب إلى القول الأوّل في المبسوط ١ : ١٧٠ ، والنهاية : ١٣٥. وإلى القول الثاني في الخلاف ١ : ٦٦٢ المسألة ٤٣٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست