نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 132
مسألة ٤٤٤ : ويستحب رفع اليدين مع كلّ تكبيرة عند علمائنا ، وبه قال عطاء وأبو حنيفة والشافعي وأحمد [١] ـ لأن النبي 7 قال : ( لا ترفع الأيدي إلاّ في سبعة مواطن ) وذكر من جملتها تكبيرات العيد [٢].
ومن طريق الخاصة : قول يونس : سألته 7 عن تكبير العيدين ، فقال : « يرفع يديه مع كلّ تكبيرة » [٣].
ولأنّه تكبير في الصلاة ، فاستحبّ رفع اليدين به [٤] ، كاليومية.
وقال مالك والثوري : لا يرفعهما في غير تكبيرة الإحرام ، لأنّها تكبيرات في أثناء الصلاة ، فأشبهت تكبيرات السجود [٥].
والحكم في الأصل ممنوع ، كما تقدّم.
فروع :
أ : لو شك في عدد التكبير وهو قائم بنى على اليقين.
ب : لو قدّمها على القراءة ناسيا ، أعاد على الرواية الأخرى [٦] ، لأنّ موضعها باق.
ج : لو أدرك المأموم بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه قبل أن يركع ثم يدرك الإمام ، فإن خاف فوت ركوع الإمام كبّر بغير قنوت ، فإن خاف الفوت تركها وقضى بعد التسليم عند الشيخ [٧]. وعلى ما اخترناه فلا قضاء.