responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 130

ممّا استعاذ منه عبادك المرسلون » [١].

ومثله عن الصادق 7 [٢] ، لكن لم يذكر الشهادتين.

وقال الشافعي : يقول : الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلّى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلّم تسليما [٣].

مسألة ٤٤٣ : اختلف علماؤنا في التكبيرات الزائدة ، والقنوت بينها هل هو واجب ، أو مستحب؟

قال الشيخ في التهذيب : من أخلّ بالتكبيرات ، لم يكن مأثوما ، لكن يكون تاركا فضلا [٤].

وقال في الخلاف : يستحبّ أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له [٥].

ويدلّ عليه قول أحدهما 8 ، وقد سئل عن الكلام الذي يتكلّم به بين التكبيرتين في العيدين ، فقال : « ما شئت من الكلام الحسن » [٦]. وبه قال الشافعي [٧].

وقال بعض علمائنا : بالوجوب [٨] ، اتّباعا لما فعله النبي 7 ، وتنزيلا لفعله 7 على الواجب ، وللفرق بين هذه الصلاة وبين الفرائض اليومية.

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يأتي بالدعاء بين تكبيرة الافتتاح والتكبير للعيد إن‌


[١] التهذيب ٣ : ١٤٠ ـ ٣١٥.

[٢] التهذيب ٣ : ١٣٩ ـ ٣١٤.

[٣] الام ١ : ٢٤١ ، المجموع ٥ : ١٧ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣١١.

[٤] التهذيب ٣ : ١٣٤ ذيل الحديث ٢٩٠.

[٥] الخلاف ١ : ٦٦١ المسألة ٤٣٣.

[٦] التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٣.

[٧] المجموع ٥ : ١٧ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٠ ، المغني ٢ : ٢٣٨.

[٨] ذهب إليه السيد المرتضى في الانتصار : ٥٧ ، وهو الظاهر من قول أبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٤ حيث قال : ويلزمه أن يقنت بين كلّ تكبيرتين.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست