ممّا استعاذ منه عبادك المرسلون » [١].
ومثله عن الصادق 7 [٢] ، لكن لم يذكر الشهادتين.
وقال الشافعي : يقول : الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلّى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلّم تسليما [٣].
مسألة ٤٤٣ : اختلف علماؤنا في التكبيرات الزائدة ، والقنوت بينها هل هو واجب ، أو مستحب؟
قال الشيخ في التهذيب : من أخلّ بالتكبيرات ، لم يكن مأثوما ، لكن يكون تاركا فضلا [٤].
وقال في الخلاف : يستحبّ أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له [٥].
ويدلّ عليه قول أحدهما 8 ، وقد سئل عن الكلام الذي يتكلّم به بين التكبيرتين في العيدين ، فقال : « ما شئت من الكلام الحسن » [٦]. وبه قال الشافعي [٧].
وقال بعض علمائنا : بالوجوب [٨] ، اتّباعا لما فعله النبي 7 ، وتنزيلا لفعله 7 على الواجب ، وللفرق بين هذه الصلاة وبين الفرائض اليومية.
إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يأتي بالدعاء بين تكبيرة الافتتاح والتكبير للعيد إن
[١] التهذيب ٣ : ١٤٠ ـ ٣١٥.
[٢] التهذيب ٣ : ١٣٩ ـ ٣١٤.
[٣] الام ١ : ٢٤١ ، المجموع ٥ : ١٧ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣١١.
[٤] التهذيب ٣ : ١٣٤ ذيل الحديث ٢٩٠.
[٥] الخلاف ١ : ٦٦١ المسألة ٤٣٣.
[٦] التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٣.
[٧] المجموع ٥ : ١٧ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٠ ، المغني ٢ : ٢٣٨.
[٨] ذهب إليه السيد المرتضى في الانتصار : ٥٧ ، وهو الظاهر من قول أبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٤ حيث قال : ويلزمه أن يقنت بين كلّ تكبيرتين.