responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 124

وقال أحمد : حين ترتفع قدر رمح ، لأنّ النافلة تكره قبل ذلك [١]. وقد بيّنا وجوبها.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحبّ تأخيرها إلى أن تنبسط الشمس ليتوفّر الناس على الحضور.

وسأل سماعة الصادق 7 ، عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر والأضحى ، فقال : « بعد طلوع الشمس » [٢].

قال الشيخ في المبسوط : وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت ، فإن كان يوم الفطر أصبح بها أكثر ، لأنّ من المسنون يوم الفطر أن يفطر أوّلا على شي‌ء من الحلاوة ، ثم يصلّي وفي يوم الأضحى لا يذوق شيئا حتى يصلّي ويضحّي ، ويكون إفطاره على شي‌ء ممّا يضحّي به [٣].

ولأنّ الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة ، فيؤخّرها ليتّسع الوقت لذلك ، والأضحى يقدّمها ليضحّي بعدها ، فإنّ وقتها بعد الصلاة.

مسألة ٤٣٩ : وهي ركعتان كالصبح ، إلاّ أنّه يزيد فيها خمس تكبيرات في الاولى ، وأربعا في الثانية غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين ، فيكون الزائد تسعا عند أكثر علمائنا [٤] ، لأنّ البراء بن عازب قال : كبّر رسول الله 6 ، في العيد تسعا : خمسا في الاولى ، وأربعا في الثانية [٥].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة : يكبّر في الاولى ، ثم يقرأ ، ثم يكبّر بعد القراءة‌


[١] المغني ٢ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٤.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٥٩.

[٣] المبسوط للطوسي ١ : ١٦٩.

[٤] منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٧٠ ، وابن إدريس في السرائر : ٧٠ ، والمحقق في المعتبر : ٢١٠.

[٥] أورده المحقق في المعتبر : ٢١١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست