نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 122
شرط ، فيصلّيها المنفرد والعبد والمسافر والنساء ، لأنّ الاستيطان ليس شرطا فيها ، فلم تكن من شرطها الجماعة [١].
والصغرى ممنوعة ، فإنّ النبي 6 ، لم يصلّها في سفره ولا خلفاؤه.
إذا عرفت هذا ، فإنّ الشيخ قال في المبسوط : صلاة العيدين فريضة عند حصول شرائطها ، وشرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك [٢].
وفي هذه العبارة نظر.
إذا ثبت هذا ، فلو امتنع من إقامتها مع الشرائط ، قهر عليه ، ولو امتنع قوم من أدائها ، قوتلوا لإقامتها ، لأنّها واجبة.
مسألة ٤٣٦ : لو فقدت الشرائط أو بعضها ، سقط وجوبها دون استحبابها ، بل يستحبّ الإتيان بها جماعة وفرادى ، سفرا وحضرا ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّها عبادة فات شرط وجوبها ، فاستحبّ الإتيان بها كالحجّ.
ولقول الصادق 7 : « من لم يشهد الجماعة في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد ، وليصلّ وحده كما يصلّي في الجماعة » [٤].