responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 122

شرط ، فيصلّيها المنفرد والعبد والمسافر والنساء ، لأنّ الاستيطان ليس شرطا فيها ، فلم تكن من شرطها الجماعة [١].

والصغرى ممنوعة ، فإنّ النبي 6 ، لم يصلّها في سفره ولا خلفاؤه.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الشيخ قال في المبسوط : صلاة العيدين فريضة عند حصول شرائطها ، وشرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك [٢].

وفي هذه العبارة نظر.

إذا ثبت هذا ، فلو امتنع من إقامتها مع الشرائط ، قهر عليه ، ولو امتنع قوم من أدائها ، قوتلوا لإقامتها ، لأنّها واجبة.

مسألة ٤٣٦ : لو فقدت الشرائط أو بعضها ، سقط وجوبها‌ دون استحبابها ، بل يستحبّ الإتيان بها جماعة وفرادى ، سفرا وحضرا ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّها عبادة فات شرط وجوبها ، فاستحبّ الإتيان بها كالحجّ.

ولقول الصادق 7 : « من لم يشهد الجماعة في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد ، وليصلّ وحده كما يصلّي في الجماعة » [٤].

ومنع أبو حنيفة من فعلها إلاّ مع الجماعة [٥].


[١] الام ١ : ٢٤٠ ، مختصر المزني : ٣١ ، المجموع ٥ : ٢٦ ، فتح العزيز ٥ : ٩ ، الميزان للشعراني ١ : ١٩٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٠ ، المغني ٢ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٨ ، الإنصاف ٢ : ٤٢٤ و ٤٢٦.

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ١٦٩.

[٣] فتح العزيز ٥ : ٩ ، الميزان للشعراني ١ : ١٩٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٠ ، المغني ٢ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٨.

[٤] الفقيه ١ : ٣٢٠ ـ ١٤٦٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ ـ ٢٩٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٦.

[٥] المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٧ ، اللباب ١ : ١١٥ ، فتح العزيز ٥ : ٩ ، رحمة الأمة ١ : ٨٦ ـ ٨٧ ، المغني ٢ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست