نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 12
ظهرا قبل خروج وقت الجمعة ، وبه قال الشافعي [١]. ولا تكفي الركعة الواحدة هنا ، خلافا لأحمد [٢].
د : يستحب تعجيل الجمعة كغيرها من الصلوات.
مسألة ٣٧٧ : الفرض في الوقت هو الجمعة ، وهي صلاة قائمة بنفسها ليست ظهرا مقصورة ـ وهو أحد قولي الشافعي [٣] ـ فليس له إسقاط الجمعة بالظهر ، لأنه مأمور بالجمعة ، فيكون منهيا عن الظهر ، فلا يكون المنهي عنه فرضا.
وقال 7 : ( كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة ) [٤] وهو يدل على الوجوب على التعيين.
وقال أبو حنيفة : فرض الوقت الظهر ، ويسقط بالجمعة ، وهي ظهر مقصورة [٥] ، لقوله 7 : ( أول وقت الظهر حين تزول الشمس ) [٦] وهو عام فيتناول يوم الجمعة كغيره.
ونحن نقول بموجبه ، ولا دلالة فيه على أن الفرض الظهر.
وقال محمد بن الحسن الشيباني : الفرض الجمعة ، وله إسقاطه بالظهر.