responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 12

ظهرا قبل خروج وقت الجمعة ، وبه قال الشافعي [١]. ولا تكفي الركعة الواحدة هنا ، خلافا لأحمد [٢].

د : يستحب تعجيل الجمعة‌ كغيرها من الصلوات.

مسألة ٣٧٧ : الفرض في الوقت هو الجمعة‌ ، وهي صلاة قائمة بنفسها ليست ظهرا مقصورة ـ وهو أحد قولي الشافعي [٣] ـ فليس له إسقاط الجمعة بالظهر ، لأنه مأمور بالجمعة ، فيكون منهيا عن الظهر ، فلا يكون المنهي عنه فرضا.

وقال 7 : ( كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة ) [٤] وهو يدل على الوجوب على التعيين.

وقال أبو حنيفة : فرض الوقت الظهر ، ويسقط بالجمعة ، وهي ظهر مقصورة [٥] ، لقوله 7 : ( أول وقت الظهر حين تزول الشمس ) [٦] وهو عام فيتناول يوم الجمعة كغيره.

ونحن نقول بموجبه ، ولا دلالة فيه على أن الفرض الظهر.

وقال محمد بن الحسن الشيباني : الفرض الجمعة ، وله إسقاطه بالظهر.

وهو قول للشافعي [٧].

إذا عرفت هذا فإذا فاتت الجمعة صلّى أربعا ظهرا بنية الأداء إن كان وقت الظهر باقيا ، وإن خرج الوقت صلّى أربعا بنية قضاء الظهر لا الجمعة ، لأن مع‌


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١١٨ ، المجموع ٤ : ٥٠٩ ـ ٥١٠ ، فتح العزيز ٤ : ٤٨٧ ـ ٤٨٨.

[٢] المغني ٢ : ١٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦٩.

[٣] المجموع ٤ : ٥٣١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٧.

[٤] أورده في المعتبر : ٢٠١‌

[٥] بدائع الصنائع ١ : ٢٥٦ ، الاختيار ١ : ١٠٩ ، تحفة الفقهاء ١ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٧.

[٦] سنن الدار قطني ١ : ٢٦٢ ـ ٢٢.

[٧] الاختيار ١ : ١٠٩ ، تحفة الفقهاء ١ : ١٥٩ ، المجموع ٤ : ٥٣١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست