responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 119

الفصل الثاني : في صلاة العيدين‌

وفيه مطلبان :

الأول : الماهية‌

مسألة ٤٣٤ : صلاة العيدين واجبة على الأعيان‌ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة [١] ، إلاّ أنّه لم يسمّها فرضا ، وهي منازعة لفظية ـ لقوله تعالى ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) [٢].

والمشهور في التفسير : أنّ المراد صلاة العيد [٣].

ولأنّ النبي 6 ، داوم عليها ولم يخلّ بها في وقت من الأوقات ، ولو كانت تطوّعا ، لأهملها [٤] في بعض الأوقات ، ليدلّ بذلك على نفي وجوبها.

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « صلاة العيد‌


[١] المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٧ ، شرح فتح القدير ٢ : ٣٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٥ ، اللباب ١ : ١١٥ ، الميزان ١ : ١٩٤ ، رحمة الأمة ١ : ٨٦ ، عمدة القارئ ٦ : ٢٧٣ ، المغني ٢ : ٢٢٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤ و ٥.

[٢] الكوثر : ٢.

[٣] انظر : أحكام القرآن لابن العربي ٤ : ١٩٨٦ ، تفسير الطبري ٣٠ : ٢١١ ، تفسير غرائب القرآن ٣٠ : ١٧٩ ، الكشاف للزمخشري ٤ : ٢٩١.

[٤] في هامش الطبعة الحجرية نسخة بدل : « لأخلّ بها ».

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست