responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 108

وقال مالك وأحمد : إذا زالت الشمس حرم البيع جلس الإمام أو لم يجلس [١].

وليس بجيّد ، لما تقدّم.

فروع :

أ ـ لو جوّزنا الخطبة قبل الزوال ـ كما ذهب إليه بعض علمائنا [٢] ـ لم يسغ الأذان قبله‌ مع احتماله.

ومتى يحرم البيع حينئذ؟ إن قلنا بتقديم الأذان ، حرم البيع معه ـ وبه قال أحمد [٣] ـ لأنّ المقتضي ـ وهو سماع الذكر ـ موجود. وإلاّ فإشكال ينشأ : من تعليق التحريم بالنداء ، ومن حصول الغاية.

ب ـ البيع بعد الزوال قبل النداء مكروه عندنا‌ ، لما فيه من التشاغل عن التأهّب للجمعة ، وبه قال الشافعي [٤].

وعند أحمد ومالك أنّه محرّم [٥]. وقد تقدّم.

ج ـ لو كان بعيدا من الجمعة يفتقر إلى قطع المسافة قبل الزوال ، وجب السعي وحرم البيع‌ إن منع ، وإلاّ فلا.

د ـ لو تبايعا بعد السعي حال الأذان فإشكال ، وبالجملة لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة ، أو منع وقلنا بعدم الوجوب ومنع تحريم الكلام فالوجه : التحريم ، للعموم [٦].


[١] حكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٣٠ ، المسألة ٤٠٢ ، وراجع : المغني ٢ : ١٤٥ ، وتفسير القرطبي ١٨ : ١٠٨.

[٢] ذهب إليه الشيخ الطوسي في النهاية : ١٠٥ ، والمبسوط ١ : ١٥١ ، والمحقق في شرائع الإسلام ١ : ٩٥ ، والمعتبر : ٢٠٤.

[٣] انظر : المغني ٢ : ١٤٤ و ١٤٥.

[٤] المجموع ٤ : ٥٠٠ ، فتح العزيز ٤ : ٤٢٦ ، رحمة الأمة ١ : ٨٠.

[٥] المغني ٢ : ١٤٥ ، وانظر لقولهما أيضا : الخلاف ١ : ٦٣٠ المسألة ٤٠٢.

[٦] المستفاد من الآية ٩ من سورة الجمعة.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست