نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 108
وقال مالك وأحمد : إذا زالت الشمس حرم البيع جلس الإمام أو لم يجلس [١].
وليس بجيّد ، لما تقدّم.
فروع :
أ ـ لو جوّزنا الخطبة قبل الزوال ـ كما ذهب إليه بعض علمائنا [٢] ـ لم يسغ الأذان قبله مع احتماله.
ومتى يحرم البيع حينئذ؟ إن قلنا بتقديم الأذان ، حرم البيع معه ـ وبه قال أحمد [٣] ـ لأنّ المقتضي ـ وهو سماع الذكر ـ موجود. وإلاّ فإشكال ينشأ : من تعليق التحريم بالنداء ، ومن حصول الغاية.
ب ـ البيع بعد الزوال قبل النداء مكروه عندنا ، لما فيه من التشاغل عن التأهّب للجمعة ، وبه قال الشافعي [٤].
ج ـ لو كان بعيدا من الجمعة يفتقر إلى قطع المسافة قبل الزوال ، وجب السعي وحرم البيع إن منع ، وإلاّ فلا.
د ـ لو تبايعا بعد السعي حال الأذان فإشكال ، وبالجملة لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة ، أو منع وقلنا بعدم الوجوب ومنع تحريم الكلام فالوجه : التحريم ، للعموم [٦].