نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 10
كل شيء مثله ، والمراد هنا هذا الأخير فلا تجوز الجمعة بعده. وكذا يقول الشافعي [١].
وأبو حنيفة جعل آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه [٢] ، فتجوز الجمعة عنده إلى ذلك.
والوجه الأول ، لأن النبي 6 ، كان يصلّي دائما بعد الزوال بلا فصل ، فلو جاز التأخير عمّا حدّدناه ، لأخّرها في بعض الأوقات.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ أبا الصلاح منّا قال : إذا مضى مقدار الأذان والخطبة وركعتي الجمعة فقد فاتت ، ولزم أداؤها ظهرا [٣].
ويدفعه قول الباقر 7 : « وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة » [٤].
واحتجاجه : بقول الباقر 7 : « إنّ من الأمور أمورا مضيّقة ، وأمورا موسّعة ، وإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق ، إنّما لها وقت واحد حين تزول الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام » [٥] متأول بالمبالغة في استحباب التقديم.
مسألة ٣٧٦ : بقاء الوقت ليس شرطا ، فلو انعقدت الجمعة وتلبّس بالصلاة ـ ولو بالتكبير ـ فخرج الوقت قبل إكمالها أتمها جمعة ، إماما كان أو مأموما ـ وبه قال أحمد ومالك [٦] ـ لأنه دخل فيها في وقتها فوجب إتمامها كسائر الصلوات. ولأن الوجوب يتحقق باستكمال الشرائط فلا يسقط مع التلبس