وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي : لا يجب [٢] لأن ابن مسعود علّمه النبيّ 6 التشهد ، ثم قال : ( إذا قلت هذا تمت صلاتك ) [٣] ويحمل على قرب التمام ، أو على سبق المشروعية بالصلاة.
مسألة ٢٩٤ : وتجب الصلاة على آله : عند علمائنا أجمع ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وبعض الشافعية [٤] ـ وللشافعية وجهان ، وقيل : قولان [٥] ـ لأن كعب بن عجرة قال : كان رسول الله 6 يقول في صلاته : ( اللهم صلّ على محمد وآل محمد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ) [٦] فتجب متابعته ؛ لقوله 7 : ( صلّوا كما رأيتموني أصلي ) [٧].
وعن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله 6 : ( من صلّى صلاة ولم يصلّ فيها عليّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه ) [٨] وقال الشافعي : بالاستحباب للأصل [٩]. وهو ممنوع لثبوت المخرج منه.