responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 233

شرط فيها ذكر النبيّ 6 كالأذان ، ولحديث عائشة [١].

وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي : لا يجب [٢] لأن ابن مسعود علّمه النبيّ 6 التشهد ، ثم قال : ( إذا قلت هذا تمت صلاتك ) [٣] ويحمل على قرب التمام ، أو على سبق المشروعية بالصلاة.

مسألة ٢٩٤ : وتجب الصلاة على آله :‌ عند علمائنا أجمع ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وبعض الشافعية [٤] ـ وللشافعية وجهان ، وقيل : قولان [٥] ـ لأن كعب بن عجرة قال : كان رسول الله 6 يقول في صلاته : ( اللهم صلّ على محمد وآل محمد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ) [٦] فتجب متابعته ؛ لقوله 7 : ( صلّوا كما رأيتموني أصلي ) [٧].

وعن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله 6 : ( من صلّى صلاة ولم يصلّ فيها عليّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه ) [٨] وقال الشافعي : بالاستحباب للأصل [٩]. وهو ممنوع لثبوت المخرج منه.


[١] سنن الدارقطني ١ : ٣٥٥ ـ ٤.

[٢] المبسوط للسرخسي ١ : ٢٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٧٥ ، شرح العناية ١ : ٢٧٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٢١٣ ، بلغة السالك ١ : ١١٧ ، المجموع ٣ : ٤٦٧ ، فتح العزيز ٣ : ٥٠٣ ، المغني ١ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ١ : ٦١٤.

[٣] سنن أبي داود ١ : ٢٥٥ ـ ٩٧٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٥٣ ـ ١٣ و ٣٥٤ ـ ١٤.

[٤] المجموع ٣ : ٤٦٥ ، المغني ١ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ١ : ٦١٦.

[٥] المجموع ٣ : ٤٦٥ ، فتح العزيز ٣ : ٥٠٣ و ٥٠٤ ، المغني ١ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ١ : ٦١٦.

[٦] صحيح مسلم ١ : ٣٠٥ ـ ٤٠٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥٧ ـ ٩٧٦ ، سنن الدارمي ١ : ٣٠٩ ، سنن البيهقي ٢ : ١٤٧.

[٧] صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦.

[٨] سنن الدارقطني ١ : ٣٥٥ ـ ٦.

[٩] المجموع ٣ : ٤٦٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست