responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 132

وسئل الباقر 7 عن رجل قرأ سورة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك السورة ويتحول منها الى غيرها؟ قال : « كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع » [١].

مسألة ٢٢١ : لا يقرأ في الثالثة والرابعة في الثلاثية والرباعية بعد الحمد شيئا‌ عند علمائنا ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، والشافعي في أحد القولين [٢] ـ لأنّ عليا 7 كتب الى شريح أن : « اقرأ في الركعتين الأوليين أم القرآن وسورة ، وفي الأخريين بأم القرآن » [٣].

والآخر للشافعي : قراءة غيرها معها [٤] لأن أبا سعيد الخدري قال : كان رسول الله 6 يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين نصف ذلك [٥] ولأنهما يساويان الأوليين في الواجب من القراءة فكذا في المستحب. ويحمل الحديث مع ثبوته على نافلة الظهر ، ونمنع التساوي.

مسألة ٢٢٢ : البسملة آية من الحمد ، ومن كلّ سورة عدا براءة ، وفي النمل آية وبعض آية ، وبه قال الشافعي ، والزهري ، وعطاء [٦]. قال ابن‌


[١] التهذيب ٢ : ٢٩٣ ـ ١١٨١.

[٢] المجموع ٣ : ٣٦١ ، إرشاد الساري ٢ : ٩٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٨ ، عمدة القارئ ٦ : ١٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٧٤ ، اللباب ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٠.

[٣] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا الاّ أنّه ورد في المصنّف لابن أبي شيبة ١ : ٣٧٠ هكذا : كتب عمر الى شريح .. الى آخر ما في المتن. فلاحظ.

[٤] الام ١ : ١٠٧ ، المجموع ٣ : ٣٨٢.

[٥] سنن البيهقي ٢ : ٦٤ و ٦٦.

[٦] الام ١ : ١٠٧ ـ ١٠٨ ، تفسير الرازي ١ : ١٩٤ ، مختصر المزني : ١٤ ، المغني ١ : ٥٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٥٤ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٤ ، احكام القرآن لابن العربي ١ : ٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست