نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 132
وسئل الباقر 7 عن رجل قرأ سورة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك السورة ويتحول منها الى غيرها؟ قال : « كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع » [١].
مسألة ٢٢١ : لا يقرأ في الثالثة والرابعة في الثلاثية والرباعية بعد الحمد شيئا عند علمائنا ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، والشافعي في أحد القولين [٢] ـ لأنّ عليا 7 كتب الى شريح أن : « اقرأ في الركعتين الأوليين أم القرآن وسورة ، وفي الأخريين بأم القرآن » [٣].
والآخر للشافعي : قراءة غيرها معها [٤] لأن أبا سعيد الخدري قال : كان رسول الله 6 يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين نصف ذلك [٥] ولأنهما يساويان الأوليين في الواجب من القراءة فكذا في المستحب. ويحمل الحديث مع ثبوته على نافلة الظهر ، ونمنع التساوي.
مسألة ٢٢٢ :البسملة آية من الحمد ، ومن كلّ سورة عدا براءة ، وفي النمل آية وبعض آية ، وبه قال الشافعي ، والزهري ، وعطاء [٦]. قال ابن