نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 79
البحث الخامس : في الأحكام.
مسألة ٢٢٢ : قال الشيخ في الخلاف : يكره لمن صلّى على جنازة أن يصلي عليها ثانيا [١] ـ وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد وجهي الشافعي [٢] ـ لأن المراد المبادرة. وفي الوجه الآخر : يجوز ـ وبه قال أحمد [٣] ـ لأن عليا 7 كرر الصلاة على سهل بن حنيف [٤] ، وليس حجة لأنه 7 كررها إما لتعظيمه وإظهار شرفه أو ليصلي عليه من لم يصلّ.
أما من لم يصلّ على الميت فهل يكره له الصلاة عليه بعد أن صلى عليه غيره؟ الأقرب ذلك ـ وبه قال النخعي ، ومالك ، وأبو حنيفة [٥] ـ لمنافاته المبادرة المطلوبة ، ولسقوط الفرض بالصلاة الأولى ، فالثانية تطوع ، والصلاة على الميت لا يتطوع بها ، ولهذا إنّ من صلّى لا يكررها.
ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « إن رسول الله 6 صلّى على جنازة ثم جاءه قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة. فقال : إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ، ادعوا له وقولوا خيرا » [٦].
وقال بعض علمائنا : من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن ، فإن دفنت فله أن يصلي على القبر يوما وليلة ، أو ثلاثة أيام [٧]