responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 79

البحث الخامس : في الأحكام.

مسألة ٢٢٢ : قال الشيخ في الخلاف : يكره لمن صلّى على جنازة أن يصلي عليها ثانيا‌ [١] ـ وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد وجهي الشافعي [٢] ـ لأن المراد المبادرة. وفي الوجه الآخر : يجوز ـ وبه قال أحمد [٣] ـ لأن عليا 7 كرر الصلاة على سهل بن حنيف [٤] ، وليس حجة لأنه 7 كررها إما لتعظيمه وإظهار شرفه أو ليصلي عليه من لم يصلّ.

أما من لم يصلّ على الميت فهل يكره له الصلاة عليه بعد أن صلى عليه غيره؟ الأقرب ذلك ـ وبه قال النخعي ، ومالك ، وأبو حنيفة [٥] ـ لمنافاته المبادرة المطلوبة ، ولسقوط الفرض بالصلاة الأولى ، فالثانية تطوع ، والصلاة على الميت لا يتطوع بها ، ولهذا إنّ من صلّى لا يكررها.

ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « إن رسول الله 6 صلّى على جنازة ثم جاءه قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة. فقال : إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ، ادعوا له وقولوا خيرا » [٦].

وقال بعض علمائنا : من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن ، فإن دفنت فله أن يصلي على القبر يوما وليلة ، أو ثلاثة أيام [٧]


[١] الخلاف ١ : ٧٢٦ مسألة ٥٤٨.

[٢] المجموع ٥ : ٢٤٦ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨٣ ، شرح العناية ٢ : ٨٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٣١١.

[٣] المجموع ٥ : ٢٤٦ ، حلية العلماء ٢ : ٢٩٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٣١١ ، شرح العناية ٢ : ٨٣.

[٤] التهذيب ٣ : ٣٢٥ ـ ١٠١١ ، الإستبصار ١ : ٤٨٤ ـ ١٨٧٦.

[٥] بداية المجتهد ١ : ٢٣٨ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨٣ ، شرح العناية ٢ : ٨٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩١ ، بدائع الصنائع ١ : ٣١١ ، المغني ٢ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٢.

[٦] التهذيب ٣ : ٣٢٤ ـ ١٠١٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ـ ٤٨٥ ـ ١٨٧٨.

[٧] الخلاف ١ : ٧٢٦ مسألة ٥٤٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست