responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 67

فروع :

أ ـ لو كانوا كلّهم رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الإمام ، وبه قال الشافعي [١].

ب ـ لو تشاح أولياؤهم فقال وليّ الرجل : أنا أصلي عليهم. وقال وليّ المرأة : أنا أصلي ، قال الشافعي : يقدم السابق منهما ، فإن استووا أقرع ، ولو أراد كل منهما الانفراد كان له [٢].

ج ـ الأفضل أن يصلّى على كل واحد من الجنائز المتعددة صلاة واحدة ، لأن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم ، فإن كان بهم عجلة أو خيف على الأموات صلّي على الجميع صلاة واحدة.

د ـ لو كانوا مختلفين في الحكم بأن يجب على أحدهم الصلاة ويستحب على الآخر لم يجز جمعهم بنية متحدة الوجه ، ولو قيل بإجزاء النيّة الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن.

هـ ـ الترتيب بين الرجال والنساء مستحب ، لقول الصادق 7 : « لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة » [٣] يعني في الصلاة على الميت.

و ـ لو اجتمع رجل وصبي وعبد وخنثى وامرأة ، فإن كان للصبي أقل من ست سنين جعل الرجل مما يلي الإمام ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، ثم الصبيّ ـ ذهب إليه علماؤنا ـ إذ لا تجب الصلاة على الصبي ، بخلاف المرأة والخنثى ، فتقديمهما إلى الإمام أولى.


[١] الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢٢٦.

[٢] الام ١ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ، المجموع ٥ : ٢٢٧.

[٣] الفقيه ١ : ١٠٦ ـ ٤٩٣ ، التهذيب ٣ : ٣٢٤ ـ ١٠٠٩ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٢٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست