responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 61

7 : ( لا صلاة إلاّ بطهور ) [١] وهو محمول على الفرائض لأنها حقيقة فيها.

فروع :

أ ـ الطهارة وإن لم تكن واجبة إلا أنها مستحبة عند علمائنا ، لأن عبد الحميد سأل الكاظم 7 أيجزيني أن أصلي على الجنازة وأنا على غير وضوء؟ فقال : « تكون على طهر أحب إلي » [٢].

ب ـ يجوز التيمم مع وجود الماء هنا عند علمائنا وهو أقل فضلا من الطهارة به ـ وبه قال أبو حنيفة [٣] ـ لقول سماعة : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ، قال : « يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم » [٤] ولأن الطهارة ليست شرطا عندنا فساغ ما هو بدل عنها ، ومنعه الشافعي [٥] ، ولا يجوز أن يدخل بهذا التيمم في شي‌ء من الصلوات فرضها ونفلها ، فقد الماء أو لا.

ج ـ لو صلّى بغير طهارة جاز عندنا ، وقال الشافعي : لا تصح صلاته [٦]. وكذلك من علم به من المأمومين ، وإن لم يعلموا صحت صلاتهم.

مسألة ٢١٠ : ولا يشترط الكثرة على المصلي الواحد وإن كان امرأة‌ ، ذهب‌


[١] سنن أبي داود ١ : ١٦ ـ ٥٩.

[٢] الكافي ٣ : ١٧٨ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٦.

[٣] عمدة القارئ ٨ : ١٢٣ ، المجموع ٥ : ٢٢٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٨٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٣.

[٤] الكافي ٣ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٧.

[٥] الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٣.

[٦] المجموع ٥ : ٢٢٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست