نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 61
7 : ( لا صلاة إلاّ بطهور ) [١] وهو محمول على الفرائض لأنها حقيقة فيها.
فروع :
أ ـ الطهارة وإن لم تكن واجبة إلا أنها مستحبة عند علمائنا ، لأن عبد الحميد سأل الكاظم 7 أيجزيني أن أصلي على الجنازة وأنا على غير وضوء؟ فقال : « تكون على طهر أحب إلي » [٢].
ب ـ يجوز التيمم مع وجود الماء هنا عند علمائنا وهو أقل فضلا من الطهارة به ـ وبه قال أبو حنيفة [٣] ـ لقول سماعة : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ، قال : « يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم » [٤] ولأن الطهارة ليست شرطا عندنا فساغ ما هو بدل عنها ، ومنعه الشافعي [٥] ، ولا يجوز أن يدخل بهذا التيمم في شيء من الصلوات فرضها ونفلها ، فقد الماء أو لا.
ج ـ لو صلّى بغير طهارة جاز عندنا ، وقال الشافعي : لا تصح صلاته [٦]. وكذلك من علم به من المأمومين ، وإن لم يعلموا صحت صلاتهم.
مسألة ٢١٠ : ولا يشترط الكثرة على المصلي الواحد وإن كان امرأة ، ذهب