responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 499

قال محمد بن إسماعيل : رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال : ركعتي الطواف [١].

وقال معاوية بن عمّار : رأيت الصادق 7 يصلي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما قط [٢].

وقال الصادق 7 : « إذا صليت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال : ذلك من السنة » [٣].

مسألة ١٣٤ : لا يجوز أن يصلّي الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها‌ ، وكذا النقاب للمرأة إن منعها شيئا من ذلك لما فيه من ترك واجب.

ولو لم يمنع شيئا من الواجبات كره ، ولم يحرم ، لقول الباقر 7 وقد سأله محمد بن مسلم يصلّي الرجل وهو متلثم : « أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابة فلا بأس » [٤].

وسأل سماعة الصادق 7 عن الرجل يصلّي ويقرأ بأم القرآن وهو متلثم فقال : « لا بأس » [٥]. وهو محمول على ما إذا لم يمنع شيئا من الواجبات.

وكذا قول أحدهما 8 : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة‌


[١] التهذيب ٢ : ٢٣٣ ـ ٩١٥.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٣٣ ـ ٩١٦.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٣٣ ـ ٩١٧.

[٤] الكافي ٣ : ٤٠٨ ـ ١ ، الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٧٨ ، التهذيب ٢ : ٢٢٩ ـ ٩٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٦.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٢٩ ـ ٩٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست