نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 499
قال محمد بن إسماعيل : رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال : ركعتي الطواف [١].
وقال معاوية بن عمّار : رأيت الصادق 7 يصلي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما قط [٢].
وقال الصادق 7 : « إذا صليت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال : ذلك من السنة » [٣].
مسألة ١٣٤ : لا يجوز أن يصلّي الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها ، وكذا النقاب للمرأة إن منعها شيئا من ذلك لما فيه من ترك واجب.
ولو لم يمنع شيئا من الواجبات كره ، ولم يحرم ، لقول الباقر 7 وقد سأله محمد بن مسلم يصلّي الرجل وهو متلثم : « أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابة فلا بأس » [٤].
وسأل سماعة الصادق 7 عن الرجل يصلّي ويقرأ بأم القرآن وهو متلثم فقال : « لا بأس » [٥]. وهو محمول على ما إذا لم يمنع شيئا من الواجبات.
وكذا قول أحدهما 8 : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة