responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 490

مسألة ١٣٠ : لو صلّى في ثوب نجس عالما بذلك أعاد‌ بالإجماع عند من شرط الطهارة ، ومع الخروج القضاء ، لأنّه لم يفعل المأمور به على وجهه فيبقى في العهدة.

ولو علم النجاسة ثم نسيها وصلّى فقولان :

أحدهما : أنه يعيد مطلقا في الوقت وخارجه اختاره الشيخان ، والمرتضى [١] ، وهو المعتمد ـ وبه قال الشافعي [٢] ـ لأنه أخل بالشرط بتفريطه بالنسيان فلزمه القضاء.

ولقول الصادق 7 : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة » [٣].

وقال الشيخ في موضع : لا يعيد مطلقا [٤] ـ وبه قال أحمد [٥] ـ لأن العلاء سأل الصادق 7 عن الرجل يصيب ثوبه الشي‌ء فينجسه فينسى أن يغسله ويصلّي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ فقال : ( لا يعيد وقد مضت صلاته وكتبت له » [٦].

ولأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان ، بل النسيان أولى لورود النص بالعفو فيه ، لقوله 7 : ( عفي عن أمّتي الخطأ والنسيان ) [٧].


[١] المقنعة : ٢٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٣٨ ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : ١٢٢.

[٢] المجموع ٣ : ١٣١ و ١٥٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٧ ، المحلى ٣ : ٢٠٧.

[٣] التهذيب ١ : ٢٥٤ ـ ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ـ ٦٣٧.

[٤] لم نعثر على قوله كما في المتن ، والذي في الاستبصار ١ : ١٨٤ ذيل الحديث ٦٤٢ : عدم الإعادة خارج الوقت لا مطلقا ، فلاحظ.

[٥] المغني ١ : ٧٥١ ، الشرح الكبير ١ : ٥١٢ ، كشاف القناع ١ : ٢٩٢.

[٦] التهذيب ١ : ٤٢٣ ـ ١٣٤٥ و ٢ : ٣٦٠ ـ ١٤٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ـ ١٨٤ ـ ٦٤٢.

[٧] سنن البيهقي ٦ : ٨٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست