نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 490
مسألة ١٣٠ : لو صلّى في ثوب نجس عالما بذلك أعاد بالإجماع عند من شرط الطهارة ، ومع الخروج القضاء ، لأنّه لم يفعل المأمور به على وجهه فيبقى في العهدة.
ولو علم النجاسة ثم نسيها وصلّى فقولان :
أحدهما : أنه يعيد مطلقا في الوقت وخارجه اختاره الشيخان ، والمرتضى [١] ، وهو المعتمد ـ وبه قال الشافعي [٢] ـ لأنه أخل بالشرط بتفريطه بالنسيان فلزمه القضاء.
ولقول الصادق 7 : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة » [٣].
وقال الشيخ في موضع : لا يعيد مطلقا [٤] ـ وبه قال أحمد [٥] ـ لأن العلاء سأل الصادق 7 عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجسه فينسى أن يغسله ويصلّي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ فقال : ( لا يعيد وقد مضت صلاته وكتبت له » [٦].
ولأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان ، بل النسيان أولى لورود النص بالعفو فيه ، لقوله 7 : ( عفي عن أمّتي الخطأ والنسيان ) [٧].