responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 476

يج ـ لو كان في يده خاتم من ذهب أو مموه به بطلت صلاته للنهي عن الكون فيه [١].

ولقول الصادق 7 : « جعل الله الذهب حلية أهل الجنّة ، فحرم على الرجال لبسه ، والصلاة فيه » [٢].

مسألة ١٢٥ : يشترط في الثوب الملك ، أو الإباحة صريحا ، أو فحوى‌ ، فلا تصح الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب عند علمائنا أجمع ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد [٣] ـ لأنها عبادة قد اشتملت على وجه قبح فلا تقع مجزية لأنها غير مأمور بها فيبقى في العهدة ، ولأنّ الكون فيه محرم لأن النهي عن المغصوب منع عن وجوه الانتفاع به ، والكون فيه انتفاع فيكون محرما وهو جزء من الصلاة.

والثانية عن أحمد : الصحة ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة وإن اتفقوا على التحريم ، لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلا يمنع الصحة كما لو غسل ثوبه بالماء النجس [٤].

وليس بجيد ، لأن الحركة التي هي القيام ، والقعود ، والركوع ، والسجود في هذا الثوب منهي عنها وعصيان فلا يكون متقربا بما هو عاص‌


[١] صحيح البخاري ٢ : ٩٠ و ٧ : ٣١ و ٨ : ٦١ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٣٥ ـ ٢٠٦٦ ، سنن النسائي ٨ : ١٩١ ، سنن أبي داود ٤ : ٨٩ ـ ٩٠ ـ ٤٢٢٢ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٢٦ ـ ١٧٣٧ ـ ١٧٣٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٠٢ ـ ٣٦٤٢ و ٣٦٤٣ ، مسند أحمد ١ : ٨١ و ٢ : ٤٦٨.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٤.

[٣] المغني ١ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٨ ، المحرر في الفقه ١ : ٤٣ ، العدة شرح العمدة : ٦٦ ، المجموع ٣ : ١٨٠.

[٤] المجموع ٣ : ١٨٠ ، المغني ١ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٨ ، المحرر في الفقه ١ : ٤٣ ، العدة شرح العمدة : ٦٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٠٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست