نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 46
وقال الشافعي في وجه : يصلّين منفردات لا يسبق بعضهن بعضا ، وإن صلّين جماعة جاز أن تقف الإمامة وسطهن ، لأن النساء لم تسن لهن الصلاة على الجنائز فلم تشرع لهن الجماعة [١] والأولى ممنوعة.
وفي الوجه الآخر : لا يكفي جنس النساء [٢] ، لأن الرجال أكمل ، وتوقّع الإجابة في دعائهم أكثر ، ولأن فيه استهانة بالميت.
ولو تعذر جنس الرجال أجزأت صلاتهنّ إجماعا.
فروع :
أ ـ يجوز للشابة أن تخرج إلى الجنازة ، لقول الصادق 7 : « توفيت زينب فخرجت أختها فاطمة بنت رسول الله 6 في نسائها فصلّت عليها » [٣] لكن يكره ، لما فيه من الافتتان.
قال الصادق 7 : « ليس ينبغي للشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة دخلت في السن » [٤].
ب ـ لو صلّت المرأة على الميت سقط الفرض عن الرجال وإن كانت حال اختيار ، لأنه فرض على الكفاية قام به من يصح إيقاعه منه فيسقط عن الباقين ، أما الصبي فلا يسقط الفرض بصلاته وإن كان مميزا مراهقا.
ج ـ العراة كالنساء يصلّون جماعة يقف إمامهم وسطهم ، ولا يتقدم لئلاّ تبدو عورته ، ولا يقعد.