responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 457

وهو واجب مقدور عليه [١]. ونمنع وجوبه ، والصلاة صحيحة ، لأنه فعل المأمور به على وجهه فأجزأ.

ب ـ لو وجد بائع الثوب بثمن المثل وجب مع المكنة ، وكذا لو آجره ، ولو لم يكن معه ثمن أو احتاج إليه لم يجب ، ولو كثر الثمن عن المثل وتمكن وجب كالماء.

ج ـ لو وجد المعير وجب القبول لتمكنه حينئذ مع انتفاء الضرر ، ولو وهب منه لم يجب القبول لما فيه من المنة ، وبه قال الشافعي في أحد الوجهين [٢] ، وقال الشيخ : يجب القبول [٣]. وفيه إشكال.

د ـ لو وجد السترة في أثناء صلاته فإن تمكن من الستر بها من غير فعل كثير وجب ولو احتاج الى مشي خطوة أو خطوتين ، أما لو احتاج الى فعل كثير أو الى استدبار القبلة بطلت صلاته إن كان الوقت متسعا ولو لركعة وإلاّ استمر ، وفي قول للشافعي : أنه لو احتاج الى فعل كثير مشى ولبس وبنى على صلاته كمن سبقه الحدث [٤] ، والأصل ممنوع.

ولو وقف في موضعه حتى حمل إليه فالوجه الصحة ، وللشافعي وجهان [٥].

وقال أبو حنيفة : لو وجد السترة في الأثناء بطلت صلاته كالمستحاضة‌


[١] المجموع ٢ : ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣.

[٢] المجموع ٣ : ١٨٧ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٧.

[٣] المبسوط للطوسي ١ : ٨٨.

[٤] المجموع ٣ : ١٨٤.

[٥] المجموع ٣ : ١٨٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست