responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 443

الفصل الرابع : في اللباس‌

ومباحثه ثلاثة :

الأول : ستر العورة‌

مسألة ١٠٥ : ستر العورة عن العيون بما لا يصف البشرة واجب في الصلاة وغيرها‌ ، لقوله 7 : ( لعن الله الناظر والمنظور إليه ) [١] وقال 7 : ( لا تكشف فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت ) [٢] ولا يجب في غير الصلاة في الخلوة إجماعا منا ـ وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد [٣] ـ لأنه ليس معه من يستتر عنه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وأصحهما عنده : الوجوب [٤] لعموم الخبر [٥] ، وللتستر عن الجن والملائكة.


[١] الكافي ٦ : ٥٠٣ ـ ٣٦ ، الفردوس ٣ : ٤٦٥ ـ ٥٤٤١ ، الكامل لابن عدي ١ : ٣٢٥ ، سنن البيهقي ٧ : ٩٩ ، الجامع الكبير ١ : ٦٤٣.

[٢] سنن أبي داود ٣ : ١٩٦ ـ ٣١٤٠ و ٤ : ٤٠ ـ ٤٠١٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٩ ـ ١٤٦٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٨٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٢٥ ـ ٤.

[٣] فتح العزيز ٤ : ٧٩.

[٤] المجموع ٣ : ١٦٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧١.

[٥] سنن أبي داود ٣ : ١٩٦ ـ ٣١٤٠ و ٤ : ٤٠ ـ ٤٠١٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٩ ـ ١٤٦٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٨٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٢٥ ـ ٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست