responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 44

تذنيب : وافقنا أبو حنيفة في أولوية الزوج من الابن منها [١].

وقال الشافعي : الابن أولى لأن الزوج لا ولاية له فكان الولي أولى [٢].

مسألة ١٩٣ : إذا ازدحم الأولياء ، قدم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأسن‌ ، وبالجملة يقدم الأولى في المكتوبة ـ وهو أحد قولي الشافعي [٣] ـ لقوله 7 : ( يؤمكم أقرؤكم ) [٤] وقال 7 : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) [٥] وهو على إطلاقه. والقول الآخر : يقدم الأسن ، لأن سائر الصلوات تتعلق بحق الله تعالى خاصة ، فقدم من هو أعلم بشرائطها ، وهنا الأسن أقرب إلى إجابة الدعاء ، وأعظم عند الله قدرا [٦] ، ونمنع كون الأسن الجاهل أعظم قدرا من العالم وأقرب إجابة.

مسألة ١٩٤ : وإنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة‌ ، وسيأتي بيانها في صلاة الجماعة إن شاء الله ، فإن لم يستكملها استناب ـ وعليه علماؤنا أجمع ـ ومن قدمه الولي فهو بمنزلة الولي ، وليس له أن يستنيب لاختصاصه باعتقاد إجابة دعائه.

ويستحب للولي أن يقدم الهاشمي مع اجتماع الشرائط ، لقوله 7 : ( قدموا قريشا ولا تقدموها ) [٧] وليس له التقدم بدون إذن الولي‌


[١] شرح فتح القدير ٢ : ٨٣ ، المجموع ٥ : ٢٢١ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩ ـ ٣١٠.

[٢] المجموع ٥ : ٢٢١ ، الميزان ١ : ٢٠٦.

[٣] الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٠.

[٤] سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ـ ١٦٠ ـ ٥٨٥.

[٥] صحيح مسلم ١ : ٤٦٥ ـ ٦٧٣ ، سنن الترمذي ١ : ٤٥٩ ـ ٢٣٥ ، سنن النسائي ٢ : ٧٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣١٣ ـ ٩٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ـ ٥٨٢ ـ ٥٨٣ ، مسند الطيالسي : ٨٦ ـ ٦١٨ ، مسند أحمد ٤ : ١١٨ و ١٢١ و ٥ : ٢٧٢.

[٦] الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٠ ، السراج الوهاج : ١٠٩.

[٧] ترتيب مسند الشافعي ٢ : ١٩٤ ـ ٦٩١ ، الجامع الكبير ١ : ٦٠٥ ، الجامع الصغير ٢ : ٢٥٣ ـ ٦١٠٨

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست