responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 415

فروع :

أ ـ لا يشترط السترة على ما تقدم ، وشرط الشافعي سترة مبنية بجص وآجر ، أو بطين وآجر ، أو بخشبة مسمرة لأنها كالجزء ، ولهذا تدخل في ( المبيع ) [١] ، ولو غرز عصى أو خشبة فلأصحابه قولان [٢] ، وكذا لو كان بين يديه آجرا معبأ.

ب ـ روى علماؤنا أنه إذا صلّى على ظهر الكعبة الفريضة استلقى على قفاه ، وصلّى بالإيماء متوجها الى البيت المعمور [٣]. والوجه : أنه يصلّي قائما كما لو صلّى أسفل.

ج ـ لو صلّى على موضع أعلى كجبل أبي قبيس صحّت صلاته إجماعا ويتوجه إلى الكعبة.

د ـ لو صلّى داخل الكعبة استقبل ايّ جدرانها شاء وإن كان الى الباب وكان مفتوحا وليس له عتبة مرتفعة ، وأوجب الشافعي صلاته إلى حائط ، أو باب مغلق ، أو عتبة مرتفعة وإن قلّت [٤] وليس بمعتمد.

مسألة ٨٨ : وفي جواز الصلاة والى جانب الرجل المصلي أو قدامه امرأة تصلي‌ لعلمائنا قولان : أحدهما : المنع ، ذهب إليه الشيخان وأبطلا صلاتهما معا [٥] لأن النبي 6 قال : ( أخروهن من حيث أخرهن الله ) [٦] فأمر بتأخيرهن ، فمن خالف وجب أن تبطل صلاته ، وسئل الصادق عليه‌


[١] في نسخة ( م ) : البيع.

[٢] المجموع ٣ : ١٩٩ ـ ٢٠٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٤.

[٣] وهو قول الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٤٤١ المسألة ١٨٨ وادّعى عليه إجماعا الفرقة ، ويدلّ عليه من الروايات ما في التهذيب ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٦ ، والكافي ٣ : ٣٩٢ ـ ٢١.

[٤] الام ١ : ٩٨ ، المجموع ٣ : ١٩٥ ، فتح العزيز ٣ : ٢٢٠ ، الوجيز ١ : ٣٨.

[٥] المقنعة : ٢٥ ، النهاية : ١٠٠ ـ ١٠١.

[٦] التذكرة في الأحاديث المشتهرة : ٦٢ ، كشف الخفاء ١ : ٦٩ ـ ١٥٦ ، جامع الأصول ١١ : ١٦ ـ ٨٤٨٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست