نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 380
ويستحب تعجيل العصر والعشاء حذرا من العوارض ، وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، وأحمد [١].
وعن ابن مسعود : تعجّل الظهر والعصر ، وتؤخّر المغرب [٢] ، وقال الحسن : تؤخر الظهر [٣] ، وقال الشافعي : يستحب تعجيل الظهر في غير الحرّ ، والمغرب في كل حال ، وقال : متى غلب على ظنه دخول الوقت باجتهاده استحب له التعجيل [٤] ، وما قلناه أحوط.
ح ـ لو أخّر ما يستحب تقديمه ، أو عكس لم يأثم إذا اقترن التأخير بالعزم ، فإن لم يعزم أثم ، ولو أخّرها بحيث لا يتسع الوقت لجميعها أثم وإن اقترن بالعزم ، لأن الركعة الأخيرة من جملة الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت.
مسألة ٧٥ : لو صلّى قبل الوقت لم تجزئه صلاته عمدا ، أو جهلا ، أو سهوا ، كلّ الصلاة ، وبعضها ، عند علمائنا أجمع ـ وهو قول الزهري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ـ لأن الخطاب بالصلاة توجّه الى المكلّف عند دخول وقتها فلا تبرأ الذمة بدونه [٥].
ولقول الصادق 7 : « من صلى في غير وقت فلا صلاة له » [٦].
[١] المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٨ ، المغني ١ : ٤٣٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٧ ، فتح العزيز ٣ : ٦٠.