responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 38

وليس حجة لسقوط الفرض بغيره ، ويعارض بالمديون فإنه 7 كان يقول إذا أتي بالميت : ( هل على صاحبكم دين؟ ) فإن قالوا : نعم ، قال : ( صلّوا على صاحبكم ) [١] ، مع أن الصلاة عليه مشروعة بالإجماع ، ولعله 7 فعل ذلك ليحصل الانتهاء فإن في صلاته سكنا ، وكان ذلك لطفا للمكلفين.

مسألة ١٨٧ : وتجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه‌ ممن له ستّ سنين ، سواء الذكر والأنثى ، والحر والعبد ، بلا خلاف ، وعلى الفاسق ، لأن هشام بن سالم سأل الصادق 7 عن شارب الخمر ، والزاني ، والسارق ، يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : « نعم » [٢].

ويستحب على من نقص سنه عن ست إن ولد حيا ، ولا صلاة لو سقط وإن ولجته الروح ، ولا على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت.

البحث الثاني : المصلي.

مسألة ١٨٨ : الولي‌ ـ وهو القريب ـ أحق ممن أوصى إليه الميت ـ وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي [٣] ـ لقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) [٤] ، ولأنها ولاية تترتب ترتب العصبات ، فالولي أولى كولاية النكاح ، ولقول الصادق 7 : « يصلي على الجنازة أولى‌


[١] صحيح البخاري ٣ : ١٢٨ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٣٧ ـ ١٦١٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٨١ ـ ١٠٦٩ ، مجمع الزوائد ٣ : ٤٠ ، سنن النسائي ٤ : ٦٥ و ٦٦ ، مسند احمد ٢ : ٢٩٠ و ٣٨٠ ـ ٣٨١ و ٣٩٩ و ٣ : ٢٩٦.

[٢] الفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٨١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٨ ـ ١٠٢٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦٨ ـ ١٨٠٨.

[٣] المجموع ٥ : ٢٢٠ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨٢ ، المغني ٢ : ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٨ ، أقرب المسالك : ٣٤ ، بلغة السالك ١ : ١٩٨ ، الشرح الصغير ١ : ١٩٨.

[٤] الأنفال : ٧٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست