نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 377
المواضع الباردة كان التعجيل أفضل ـ وهو أحد وجهي الشافعي ـ لزوال المقتضي للتأخير. وفي الآخر : الإبراد أفضل [١] للعموم [٢]. وهو ممنوع.
و ـ المستحاضة ينبغي أن تؤخر الظهر لتجمع بينهما وبين العصر في أوله بغسل واحد.
ز ـ أصحاب الأعذار يستحب لهم التأخير لرجاء زوال عذرهم ، وعند بعض علمائنا يجب [٣] ، وأما ما عدا هذه المواضع فإن المستحب التقديم ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ لقوله 7 : ( الوقت الأول رضوان الله ، والآخر عفو الله ) [٥].
وقال أبو حنيفة : التأخير لصلاة الصبح أفضل إلاّ غداة مزدلفة ، والتأخير بالظهر أفضل في غير الشتاء ، والتأخير بالعصر أفضل إلاّ في يوم الغيم [٦].
فروع :
أ ـ الإبراد أفضل من التعجيل لأن النبي 6 أمر به [٧] ، وهو أحد وجهي الشافعي. والثاني : التعجيل لكثرة الثواب بزيادة المشقة [٨].
[١] المجموع ٣ : ٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢ ، المغني ١ : ٤٣٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٧.
[٢] علل الشرائع : ٢٤٧ باب ١٨١ حديث ١ ، صحيح البخاري ١ : ١٤٢ ، صحيح مسلم ١ : ٤٣٠ ـ ٦١٥ ، سنن النسائي ١ : ٢٤٨ ، سنن الترمذي ١ : ٢٩٥ ـ ١٥٧ ، سنن أبي داود ١ : ١١٠ ـ ٤٠١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٢ ـ ٦٧٧ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٤ ، الموطأ ١ : ١٥ ـ ٢٧ و ٢٨ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٨ ، مسند أبي يعلى ٢ : ٤٨٠ ـ ١٣٠٩ ، السنن المأثورة : ١٩٢ ـ ١٢٢.
[٥] سنن الترمذي ١ : ٣٢١ ـ ١٧٢ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٤٩ ـ ٢٠ و ٢١.
[٦] المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٢٤ ـ ١٢٥.
[٧] صحيح البخاري ١ : ١٤٢ ، صحيح مسلم ١ : ٤٣٠ ـ ٦١٥ ، سنن أبي داود ١ : ١١٠ ـ ٤٠١ و ٤٠٢ ، سنن النسائي ١ : ٢٤٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٢ ـ ٦٧٧ ـ ٦٨١ ، الموطأ ١ : ١٥ ـ ٢٧ و ٢٨ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٤ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٨.