responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 371

وهو قول فقهاء المدينة السبعة : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وسليمان بن يسار ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور [١] لأن عبد الله بن عمر روى أن النبي 6 جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر [٢].

وقال أصحاب الرأي ، والمزني : لا يجوز لأن المواقيت ثبتت بالتواتر [٣].

وقال مالك ، وأحمد : إنما يجوز بين العشاءين لمشقة الظلمة ولا يجوز بين الظهرين [٤]. وينتقض بالليلة المقمرة.

فروع :

أ ـ يجوز تقديم العصر الى الظهر لأجل المطر ، وكذا تأخير الظهر الى العصر عندنا ، وهو القديم للشافعي ـ وبه قال أحمد ـ لأن كلّ عذر أباح تقديم العصر الى الظهر أباح تأخير الظهر الى العصر كالسفر ، وفي الجديد : لا يجوز لأدائه الى أن يجمع مع زوال العذر [٥]. ويمنع بطلان اللازم عندنا.


[١] المجموع ٤ : ٣٨٤ ، مختصر المزني : ٢٥ ، فتح العزيز ٤ : ٤٧٩ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٥٢ ، بداية المجتهد ٢ : ١٧٣ ، المغني ٢ : ١١٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٨.

[٢] انظر المغني ٢ : ١١٨ والشرح الكبير ٢ : ١١٨.

[٣] المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٩ ، المجموع ٤ : ٣٨١ و ٣٨٤ ، المغني ٢ : ١١٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٨.

[٤] المنتقى للباجي ١ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٧٣ ، المغني ٢ : ١١٧ ـ ١١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٨ ، المجموع ٤ : ٣٨٤.

[٥] فتح العزيز ٤ : ٤٧٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٢ ، المجموع ٤ : ٣٨٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست