نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 363
قال : « توخّ » قلت : كنت مريضا لم أصلّ نافلة ، فقال : « ليس عليك قضاء ، إنّ المريض ليس كالصحيح ، كلّ ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر فيه » [١].
مسألة ٦٥ : والقضاء كالفوائت في الهيئة والعدد عند علمائنا أجمع ، فلو فاتته صلاة حضر قضاها تماما في السفر والحضر بغير خلاف بين العلماء إلاّ ما حكي عن المزني أنه قال : يقضي قصرا اعتبارا بحالة الفعل ، وقياسا على المريض فإنه يقضي من قعود وإن فاتته حال الصحة ، وكذا فاقد الماء يقضي متيمما [٢].
وهو غلط فإن الأربع قد استقرت في ذمته فلا تسقط بركعتين ، والمريض عاجز والقصر رخصة فاعتبر سبب الرخصة عند وجوبها.
ولو فاتته صلاة سفر قضاها قصرا سفرا إجماعا ، وحضرا عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك ، والثوري والشافعي في الجديد ، وأصحاب الرأي ـ لأنه إنما يقضي ما فاته ولم يفته إلا ركعتان [٣].
وقال الأوزاعي ، وداود ، والشافعي في الآخر ، والمزني ، وأحمد : يقضيها في الحضر تماما ، لأنّ القصر رخصة من رخص السفر فتبطل بزواله ، ولأنّها وجبت عليه في الحضر [٤] لقوله 7 : ( فليصلّها إذا
[١] الكافي ٣ : ٤٥١ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٣١٦ ـ ١٤٣٤ ، التهذيب ٢ : ١٢ ـ ٢٦ ، علل الشرائع : ٣٦٢ باب ٨٢ ـ ٢ والذي في المصادر أنه لم يسأل مرازم إلا ما في الشطر الأخير من الحديث ، وأمّا صدر الحديث فقد سأله إسماعيل بن جابر. فلاحظ.