responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 363

قال : « توخّ » قلت : كنت مريضا لم أصلّ نافلة ، فقال : « ليس عليك قضاء ، إنّ المريض ليس كالصحيح ، كلّ ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر فيه » [١].

مسألة ٦٥ : والقضاء كالفوائت في الهيئة والعدد‌ عند علمائنا أجمع ، فلو فاتته صلاة حضر قضاها تماما في السفر والحضر بغير خلاف بين العلماء إلاّ ما حكي عن المزني أنه قال : يقضي قصرا اعتبارا بحالة الفعل ، وقياسا على المريض فإنه يقضي من قعود وإن فاتته حال الصحة ، وكذا فاقد الماء يقضي متيمما [٢].

وهو غلط فإن الأربع قد استقرت في ذمته فلا تسقط بركعتين ، والمريض عاجز والقصر رخصة فاعتبر سبب الرخصة عند وجوبها.

ولو فاتته صلاة سفر قضاها قصرا سفرا إجماعا ، وحضرا عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك ، والثوري والشافعي في الجديد ، وأصحاب الرأي ـ لأنه إنما يقضي ما فاته ولم يفته إلا ركعتان [٣].

وقال الأوزاعي ، وداود ، والشافعي في الآخر ، والمزني ، وأحمد : يقضيها في الحضر تماما ، لأنّ القصر رخصة من رخص السفر فتبطل بزواله ، ولأنّها وجبت عليه في الحضر [٤] لقوله 7 : ( فليصلّها إذا‌


[١] الكافي ٣ : ٤٥١ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٣١٦ ـ ١٤٣٤ ، التهذيب ٢ : ١٢ ـ ٢٦ ، علل الشرائع : ٣٦٢ باب ٨٢ ـ ٢ والذي في المصادر أنه لم يسأل مرازم إلا ما في الشطر الأخير من الحديث ، وأمّا صدر الحديث فقد سأله إسماعيل بن جابر. فلاحظ.

[٢] المجموع ٤ : ٣٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٨ ، الميزان ١ : ١٨٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٧.

[٣] المجموع ٤ : ٣٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٣ ، الميزان ١ : ١٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٨٣ ، المدونة الكبرى ١ : ١١٩ ، المغني ٢ : ١٢٧ ، اللباب ١ : ١٠٩.

[٤] مختصر المزني : ٢٥ ، المجموع ٤ : ٣٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٩ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٣ ، الميزان ١ : ١٨٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٨ ، المغني ٢ : ١٢٧ ، مسائل أحمد : ٧٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست