responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 357

سواء كان إماما ، أو مأموما ، أو منفردا ـ وبه قال ابن عمر ، ومالك ، والليث ، وإسحاق في المأموم [١] وعن أحمد رواية اخرى أن هذا في المأموم ، وأما المنفرد فإنه يقطع الصلاة ويقضي الفائتة ، وبه قال النخعي ، والزهري ، وربيعة ، ويحيى الأنصاري في السفر دون غيره [٢].

وقال طاوس ، والحسن ، والشافعي ، وأبو ثور : يتم صلاته ، ويقضي الفائتة لا غير [٣] ـ كما قلناه نحن ـ لقوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) [٤] إلاّ أن الشافعي قال : يستحب له إذا تمم صلاته وأعاد الفائتة أن يعيد صلاة الوقت بعد قضاء الفائتة ، ولا تجب الإعادة [٥].

وقال أبو حنيفة : يجعل صلاته نفلا ركعتين ، ويقضي الفائتة ، ثم يصلي صلاة الوقت ، فلو تمم صلاته لم تحتسب له [٦].

فروع :

أ ـ لو تلبس بنافلة فذكر أن عليه فريضة أبطلها واستأنف الفريضة ، ولا يجزيه العدول لفوات الشرط وهو نيّة الفرض.

ب ـ لو ذكر فائتة وهناك قوم يصلّون فرض الوقت جماعة فالأولى أن يصلّي معهم بنية القضاء لأنا لا نشترط توافق الصلاتين مع اتحاد النظم.

وقال الشافعي : الاشتغال بقضاء الفائتة منفردا أولى من الفرض لأن‌


[١] المغني ١ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨٤ ، المحرر في الفقه ١ : ٣٤ و ٣٥ ، المجموع ٣ : ٧٠ ، مسائل أحمد : ٤٨ و ٤٩ ، المدونة الكبرى ١ : ١٣٢ ـ ١٣٣.

[٢] المغني ١ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨٤.

[٣] الام ١ : ٧٨ ، المغني ١ : ٦٧٧ ، المجموع ٣ : ٧٠.

[٤] محمد : ٣٣.

[٥] المجموع ٣ : ٧٠.

[٦] المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٤ ، بدائع الصنائع ١ : ١٣٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست