نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 350
وأبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي [١] ـ لأنّ الصلاة لا تسقط بفوات شرط كالسترة.
والعدم ، قاله المفيد [٢] وبه قال مالك ، وداود [٣].
وهو المعتمد ، لأنها صلاة لا تجب في وقتها فلا تجب بعد خروجه ، ولأن القضاء إنما يجب بأمر مجدد ولم يوجد.
مسألة ٥٦ : ووقت الفائتة حين الذكر لقوله 6 : ( من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ) [٤].
ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 وقد سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها؟ : « يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه ، فهذه أحق بوقتها » [٥].
مسألة ٥٧ : والأقوى عندي أن هذا الوجوب موسّع لا مضيق ، فله مع الذكر التأخير الى أن يغلب على الظن الموت فيتضيق الفعل ، كالواجبات