responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 350

وأبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي [١] ـ لأنّ الصلاة لا تسقط بفوات شرط كالسترة.

والعدم ، قاله المفيد [٢] وبه قال مالك ، وداود [٣].

وهو المعتمد ، لأنها صلاة لا تجب في وقتها فلا تجب بعد خروجه ، ولأن القضاء إنما يجب بأمر مجدد ولم يوجد.

مسألة ٥٦ : ووقت الفائتة حين الذكر‌ لقوله 6 : ( من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ) [٤].

ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 وقد سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها؟ : « يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه ، فهذه أحق بوقتها » [٥].

مسألة ٥٧ : والأقوى عندي أن هذا الوجوب موسّع لا مضيق‌ ، فله مع الذكر التأخير الى أن يغلب على الظن الموت فيتضيق الفعل ، كالواجبات‌


[١] الام ١ : ٥١ ، المجموع ٢ : ٢٧٨ و ٢٨٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٤٢ ، المغني ١ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٦ و ٢٨٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٠ و ٥٤ ، المحلى ٢ : ١٣٩ ، نيل الأوطار ١ : ٣٣٨.

[٢] حكاه المحقق في المعتبر : ٢٣٥.

[٣] المنتقى للباجي ١ : ١١٦ ، المجموع ٢ : ٢٨٠ ، المغني ١ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٧ ، نيل الأوطار ١ : ٣٣٨.

[٤] سنن البيهقي ٢ : ٢١٩ ، سنن الدار قطني ١ : ٤٢٣ ـ ١ ، المحرر في الحديث ١ : ١٥٦ ـ ١٥٧.

[٥] الكافي ٣ : ٢٩٣ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٦ ـ ١٠٥٩ ، الإستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست