responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 329

وأما الإغماء ، فإن عم الوقت سقطت أداء وقضاءا كالجنون لأنه مسقط للتكليف ـ وبه قال الشافعي ، ومالك [١] ـ لأن النبيّ 6 قال وقد سئل عن المغمى عليه : ( ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها ) [٢]. ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 وقد سئل عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال : « لا ، إلا الصلاة التي أفاق في وقتها » [٣].

وقال أبو حنيفة : إن أغمي عليه في خمس صلوات فما دون وجب عليه قضاؤها ، وإن زادت على ذلك سقط عنه فرض القضاء في الكل [٤].

وقال أحمد : يجب القضاء في الجميع بكل حال [٥] ، واحتجا بأن عمار ابن ياسر أغمي عليه يوما وليلة فقضى [٦] ، وهو محمول على الاستحباب ، وقد روي ذلك من طرقنا عن الصادق 7 سئل عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال : « يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد » [٧].

فروع :

أ ـ المرتد إذا ترك شيئا حال إسلامه قبل الردة وجب قضاؤه عندنا ـ وبه‌


[١] الوجيز ١ : ٣٤ ـ ٣٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٣١ ، المنتقى ١ : ٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ١٠٠ ، المغني ١ : ٤٤٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤١١.

[٢] المغني ١ : ٤٤٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤١١.

[٣] الفقيه ١ : ٢٣٦ ـ ١٠٤٠ ، التهذيب ٣ : ٣٠٤ ـ ٩٣٣ ، الإستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٠.

[٤] المغني ١ : ٤٤٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤١١ ، المنتقى ١ : ٢٤ ، المحلى ٢ : ٢٣٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٠٠.

[٥] المغني ١ : ٤٤٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤١١.

[٦] المغني ١ : ٤٤٦.

[٧] التهذيب ٣ : ٣٠٥ ـ ٩٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست