responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 317

مثله ، ونافلة العصر حتى يصير الظل مثليه ، قاله الشيخ في الخلاف والجمل والمبسوط [١].

وفي النهاية : نافلة الظهر حتى تبلغ زيادة الظل قدمين ، والعصر أربعة أقدام [٢] ـ لقول الصادق 7 : « كان حائط مسجد رسول الله 6 قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى ذراعان صلّى العصر. ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟

لمكان الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » [٣] وهو يدل على بلوغ المثل والمثلين لأن التقدير أن الحائط ذراع ، فحينئذ ما روي من القامة والقامتين [٤] جار هذا المجرى لقول الصادق 7 : « في كتاب علي 7 : القامة ذراع » [٥].

وقال الشافعي في أحد الوجهين : وقت نافلة الظهر ما لم تصل الفرض وفي الآخر : ما لم يخرج وقت الفرض [٦].

وقال أحمد : كلّ سنّة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها الى فعل الصلاة ، وكلّ سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة الى خروج وقتها [٧].

مسألة ٣٨ : وقت نافلة المغرب بعدها الى أن تذهب الحمرة المغربية‌


[١] الخلاف ١ : ٢٥٧ المسألة ٤ و ٥٢٥ المسألة ٢٦٦ ، الجمل والعقود : ١٧٤ ، المبسوط ١ : ٧٦.

[٢] النهاية : ٦٠.

[٣] المعتبر : ١٣٩ ، الفقيه ١ : ١٤٠ ـ ٦٥٣ ، التهذيب ٢ : ١٩ ـ ٢٠ ـ ٥٥ ، الاستبصار ١ : ٢٥٠ ـ ٨٩٩ ، وفي غير المعتبر : عن أبي جعفر 7.

[٤] التهذيب ٢ : ١٩ ـ ٥٢ و ٢٥١ ـ ٩٩٤ ، والاستبصار ١ : ٢٤٧ ـ ٨٨٣ و ٢٥٦ ـ ٩١٧.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٥١ ـ ٩٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢٥١ ـ ٩٠٠.

[٦] المجموع ٤ : ١١.

[٧] المغني ١ : ٨٠٠ ، الشرح الكبير ١ : ٧٧٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست