نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 28
وقال الشافعي : يجوز فيتوجه المصلي إلى القبلة فيصلي عليه سواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن ـ وبه قال أحمد [١] لأن النبيّ 6 نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلّى ، وصفّ بهم وكبر أربعا [٢] ، ويحتمل أن تكون الأرض قد زويت له فأرى الجنازة. أو الدعاء ، لما روى زرارة ومحمد بن مسلم : قلت له : فالنجاشي لم يصلّ عليه النبيّ 6 فقال : « لا إنما دعا له » [٣].
فروع :
أ ـ شرط الشافعي الغيبة عن البلد ، فإن كان الميت في طرف البلد لم تجز الصلاة عليه حتى يحضره [٤].
ب ـ لا فرق بين أن تكون الجنازة في بلد آخر أو قرية أخرى بينهما مسافة ، سواء كانت مما تقصر فيها الصلاة أو لا ـ في العدم عندنا ، والجواز عند الشافعي [٥].
ج ـ حضوره وإن كان شرطا لكن ظهوره ليس بشرط ، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلّي على القبر ولم ينبش إجماعا ، وكذا العاري يترك في القبر وتستر عورته بالتراب ثم يصلّى عليه ويدفن.
[٢] صحيح البخاري ٢ : ١١٢ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٢ ـ ٣٢٠٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٥٦ ـ ٩٥١ ، الموطأ ١ : ٢٦٦ ـ ٢٢٧ ـ ١٤ ، مسند أحمد ٢ : ٢٨١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩ ـ ١٥٣٤ ، الموطأ برواية الشيباني : ١١٢ ـ ٣١٧.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٠٢ ـ ٤٧٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨٣ ـ ١٨٧٣.
[٤] المجموع ٥ : ٢٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٩١ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٥.