responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 27

فروع :

أ ـ يستحب الصلاة على من نقص سنه عن ست إذا ولد حيّا ، لقول الكاظم 7 : « يصلى على الصبي على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام » [١] وقال الصادق 7 : « لا يصلى على المنفوس ـ وهو المولود الذي لم يستهل ـ وإذا استهل فصلّ عليه » [٢].

ب ـ لو خرج بعضه واستهل ثم مات استحبت الصلاة عليه ولو خرج أقله ، لحصول الشرط وهو الاستهلال.

وقال أبو حنيفة : لا يصلى عليه حتى يكون الخارج أكثره ، اعتبارا بالأكثر [٣].

ج ـ لا يستحب الصلاة على السقط ميتا عند علمائنا ، وصلاة ابن عمر على ابن لابنه ولد ميتا [٤] ليس حجة.

مسألة ١٧٨ : ويشترط حضور الميت‌ عند علمائنا أجمع ، فلا تجوز الصلاة على الغائب عن البلد ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك [٥] ـ وإلاّ لصلي على النبيّ 6 في الأمصار ، وكذا الأعيان من الصلحاء ، ولو فعل ذلك لاشتهر وتواترت مشروعيته ، ولأن استقبال القبلة بالميت شرط ولم يحصل ، ولأن حضور الجنازة شرط كما لو كانت في البلد.


[١] التهذيب ٣ : ٣٣١ ـ ١٠٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ ـ ١٨٦٠.

[٢] التهذيب ٣ : ١٩٩ ـ ٤٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٠ ـ ١٨٥٧.

[٣] شرح فتح القدير ٢ : ٩٢.

[٤] عمدة القارئ ٨ : ١٧٦.

[٥] المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٧ ، المجموع ٥ : ٢٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٩١ ، المغني ٢ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٤ ، المحلى ٥ : ١٣٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست