responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 260

غيرها ، وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى.

واليومية خمس : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح بالإجماع ، ولا يجب ما عداها عند العلماء إلاّ أبا حنيفة ، فإنه أوجب الوتر [١] لقوله تعالى ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) [٢] وإيجاب الوتر يسقط هذا الوصف ، وقول النبيّ 6 : ( ثلاث عليّ فرض ولكم تطوع : الوتر ، والنحر ، وركعتا الفجر ) [٣] ، وجاء أعرابي إلى النبيّ 6 فسأله عن الإسلام فقال : ( خمس صلوات في اليوم والليلة ) فقال : هل عليّ غيرها؟ فقال : ( لا إلاّ أن تطوّع ) ثم سأله عن الصوم فقال : ( شهر رمضان ) فقال : هل عليّ غيره؟ فقال : ( لا إلاّ أن تطوّع ) ثم سأله عن الصدقة [٤] فقال : هل علي غيرها؟ فقال : ( لا إلاّ أن تطوّع ) فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ، فقال النبيّ 6 : ( أفلح إن صدق ) [٥].

ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « إنما كتب الله الخمس وليس الوتر مكتوبة » [٦] ولأنها تصلى على الراحلة اختيارا ولا شي‌ء من الواجب كذلك.


[١] بدائع الصنائع ١ : ٩١ ، المجموع ٤ : ١٩ ، فتح العزيز ٤ : ٢٢١ ، المغني ١ : ٤١١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٤٣ ، بداية المجتهد ١ : ٨٩ ، القوانين الفقهية : ٤٩ ، شرح الأزهار ١ : ٣٩٥ ، المحلى ٢ : ٢٢٨.

[٢] البقرة : ٢٣٨.

[٣] سنن الدار قطني ٢ : ٢١ ـ ١.

[٤] في بعض المصادر بدل قوله : ثم سأله عن الصدقة : ذكر له رسول الله 6 ، الزكاة. وفي بعضها بدل الزكاة : الصدقة.

[٥] صحيح البخاري ١ : ١٨ و ٣ : ٣١ و ٢٣٥ و ٩ : ٢٩ ، صحيح مسلم ١ : ٤٠ ـ ١١ ، الموطأ ١ : ١٧٥ ـ ٩٤ ، سنن النسائي ١ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ و ٤ : ١٢١ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٦ ـ ٣٩١ ، سنن البيهقي ١ : ٣٦١.

[٦] التهذيب ٢ : ١١ ـ ٢٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست