responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 26

سنين فصاعدا ، ولا تجب لو كان له دون ذلك ، لأنه الحدّ الذي يؤمر معه بالصلاة. والصلاة على الميت استغفار وشفاعة فلا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر بالصلاة وجوبا ولا ندبا.

وسئل الصادق 7 متى يصلى على الصبي؟ قال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى تجب عليه؟ قال : « إذا كان ابن ست سنين » [١].

وقال الحسن البصري ، وإبراهيم ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي : لا يصلى عليه حتى يستهل [٢] لما روي عن النبيّ 6 : ( الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل ) [٣].

وقال أحمد : يصلى عليه وإن ولد سقطا إذا استكمل أربعة أشهر ـ وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق [٤] ، وللشافعي كالمذهبين [٥] ـ لما روي عن النبيّ 6 : ( السقط يصلى عليه ) [٦] ، وعن سعيد ابن المسيب أيضا تجب حين تجب عليه الصلاة [٧].


[١] الكافي ٣ : ٢٠٦ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ١٠٤ ـ ٤٨٦ ، التهذيب ٣ : ١٩٨ ـ ٤٥٦ ، الإستبصار ١ : ٤٧٩ ـ ١٨٥٥.

[٢] المدونة الكبرى ١ : ١٧٩ ، القوانين الفقهية : ٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٠ ، المجموع ٥ : ٢٥٨ ، المغني ٢ : ٣٩٣ ، عمدة القارئ ٨ : ١٧٦.

[٣] سنن الترمذي ٣ : ٣٥٠ ـ ١٠٣٢.

[٤] المغني ٢ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٣ ، المجموع ٥ : ٢٥٨ ، عمدة القارئ ٨ : ١٧٦ ، المحلى ٥ : ١٥٩ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣١٧.

[٥] المجموع ٥ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٤٦ ـ ١٤٨ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠١ ، عمدة القارئ ٨ : ١٧٦ ، المغني ٢ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٣.

[٦] مسند أحمد ٤ : ٢٤٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٥ ـ ٣١٨٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٨ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٦٣.

[٧] الموجود في المصادر هو سعيد بن جبير. راجع المجموع ٥ : ٢٥٧ ، عمدة القارئ ٨ : ١٧٦ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣١٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست